[ 407 ] ما قلناه، لأن أحدا لم يفرق. مسألة 4: من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل، وإنما يتسحب له ذلك. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: - وهو الأظهر - مثل ما قلناه (1)، وفي أصحابه من قال: جيب عليه ذلك (2). دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والوجوب يحتاج إلى دليل. وروي جابر عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: من دعي إلى طعام فليحضر، فان شاء أكثل وإن شاء ترك " (3). مسألة 5: نثر السكر، واللوز في الولائم أخذه مكروه، وبه قال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: هو مباح: هو مباح، وإن كان يؤخذ بخلسة (5). دليلنا: أخبار أصحابه (6) وإجماعهم عليها، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك. ________________________________________ (1) الام 6: 181، ومختصر المزني: 184، وكفاية الأخبار 2: 44، والوجيز 2: 36، والمجموع 16: 405، والسراج الوهاج: 397، ومغنى المحتاج 3: 248، وفتح الباري 9: 247، وعمدة القاري 20: 161. (2) كفاية الأخيار 2: 44، والمجموع 16: 405، وعمدة القاري 20: 158، وفتح الباري 9: 247، وعمدة القاري 20: 161. (2) كفاية الاخيار 2: 44، والمجموع 16: 405، وعمدة القاري 20: 158، وفتح الباري 9: 247. (3) حكى نحوه في موسوعة اطراف الحديث النبوي 8: 265، عن شرح السنة النبوية للبغوي 9: 140، وعلل الحديث لابن أبي حاتم الرازي برقم 1494. (4) مختصر المزني: 184، والوجيز 2: 36، والمجموع 16: 395، والسراج الوهاج: 397، ومغنى المحتاج 3: 249، والمغنى لابن قدامة 8: 119، والشرح الكبير 8: 119، والبحر الزخار 4: 87. (5) المجموع 16: 395، والمغنى لابن قدامة 8: 119، والرح الكبير 119 8، والبحر الزخار 4: 87. (6) الكافي 5: 123 حديث 7 و 8 والتهذيب 6: 370 حديث 1071 و 1072. ________________________________________