وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 123 ] ولده من الام بالاتفاق. مسألة 22: إذا اجتمع أم الام وأم أب، أو أبو أم وأم أب، فهما سواء، لانهما تساويا في الدرجة. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: أم الاب أولى، لانها تدلى بالعصبة (1). دليلنا: انا قد بينا بطلان القول بالعصبة، وذلك عام في جميع الاحكام، وإنما النفقة بالرحم، وهما سواء. مسألة 23: تجب النفقة على الاب والجد معا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (2). وقال مالك: لا تجب النفقة على الجد، كما لا تجب على الجد النفقة عليه (3). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: قد بينا أنه يجب على الجد النفقة عليه، فبطل الاصل الذي بناه عليه. مسألة 24: يجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (4). ________________________________________ (1) المجموع 18: 302. (2) الام 5: 100، ومختصر المزني: 234، والمجموع 18: 294، والمبسوط 5: 222، والمغني لابن قدامة 9: 258، والشرح الكبير 9: 277، وبدائع الصنائع 4: 32. (3) المغني لابن قدامة 9: 258، والشرح الكبير 9: 277، والمجموع 18: 294، وبدائع الصنائع 4: 31. (4) اللباب 2: 285، وبدائع الصنائع 4: 30، وشرح فتح القدير 3: 347، والهداية 3: 347، وتبيين الحقائق 3: 63، والمحلى 10: 101، والمجموع 18: 296. ________________________________________