[ 124 ] وقال مالك: لا يجب عليه أن ينفق على أمه (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا قوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (3) وهذا من المعروف. وروي عن النبي عليه السلام: أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك (4). فجعل الاب في الرابعة، فثبت أن النفقة عليها واجبة. مسألة 25: الوالد إذا كان كامل الاحكام، مثل أن يكون عاقلا، وكان كامل الخلقة، بأن لا يكون زمنا (5)، إلا أنه فقير محتاج، وجب على ولده أن ينفق عليه. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: لا يجب عليه (6). دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الاخبار (7). ________________________________________ (1) المغني لابن قدامة 9: 257، والشرح الكبير 9: 276، والمجموع 18: 297، والبحر الزخار 4: 279، ونيل الاوطار 7: 129. (2) انظر تحف العقول: 250. (3) لقمان: 15. (4) سنن الترمذي 4: 309 حديث 1897، والمستدرك على الصحيحين 4: 150، وسبل السلام 3: 1174 حديث 1078، ونيل الاوطار 7: 136، وتلخيص الحبير 4: 10 حديث 1667 مع اختلاف يسير في اللفظ. (5) الزمانة: العاهة، وآفة في الحيوان. مجمع البحرين 6: 260 مادة (زمن). (6) الام 5: 100، والمجموع 18: 298، والوجيز 2: 116، وكفاية الاخيار 2: 87، والمغني لابن قدامة 9: 263، والشرح الكبير 9: 279. (7) الكافي 5: 512 حديث 8، والتهذيب 6: 293 حديث 812، والاستبصار 3: 43 حديث 1 - 2. ________________________________________