وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 125 ] مسألة 26: الولد إذا كان كامل الاحكام والخلقة، وكان معسرا، وجب على والده أن ينفق عليه. وللشافعي فيه طريقان: أحدهما: أن المسألة على قولين كالاب (1). ومنهم من قال: ليس عليه أن ينفق عليه قولا واحدا، لان حرمة الاب أقوى، لانه يقاد بوالد ولا يقاد بولد. دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 27: إذا كان أبواه معسرين، وليس يفضل عن كفاية نفقته إلا نفقة أحدهما، كان بينهما بالسوية. وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: احدها: مثل ما قلناه. والثاني: أن الاب أولى، لان له تعصيبا. والثالث: الام أولى، لان لها الحضانة والحمل والوضع (2). دليلنا: أنهما تساويا في الدرجة، وليس أحدهما أولى من صاحبه أشركنا بينهما، ومن قدم أحدهما فعليه الدلالة. مسألة 28: إذا كان له ابن مراهق، كامل الخلقة، ناقص الاحكام، وأب كامل الاحكام، ناقص الخلقة، ومعه ما يفضل لنفقة أحدهما، قسم بينهما بالسوية. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: الابن أولى، لان نفقته ثبتت بالنص، ونفقة الاب بالاجتهاد. ________________________________________ (1) المجموع 18: 298، وكفاية الاخيار 2: 87، والمغني لابن قدامة 9: 262، والشرح الكبير 9: 278. (2) المجموع 18: 306 و 308. ________________________________________