وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 171 ] مسألة 32: إذا جعل السم في طعام غيره، وجعله في بيت مالكه، فدخل المالك بيته فوجد طعامه فأكله، فعلى الجاعل القود. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا ضمان عليه قولا واحدا (1). والثاني: أن الحكم فيها كما لو جعله في طعام نفسه وقدم إليه، وهو على القولين: على ما مضى (2). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 33: إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل جزية أو عهد، فان رجع الى الاسلام فانه لا يقاد به، وان لم يرجع فانه يقاد به. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: عليه القود على كل حال، وهو اختيار الشافعي والمزني (3). والثاني: لا قود عليه، وهو اختيار أبي حامد. وسواء رجع الى الاسلام أو أقام على الكفر (4). دليلنا: على أنه لا يقتل إذا رجع: قوله عليه السلام: لا يقتل مسلم بكافر (5) ولم يفصل. ________________________________________ (1) المجموع 18: 390، وكفاية الاخيار 2: 96، والسراج الوهاج: 478 و 479، ومغني المحتاج 4: 7، والمغني لابن قدامة 9: 329، والشرح الكبير 9: 329. (2) انظر المصادر المتقدمة. (3) الام 6: 39، ومختصر المزني: 239، وحلية العلماء 7: 452 و 453، والمجموع 18: 359، والوجيز 2: 125. (4) الام 6: 39، والمجموع 18: 359، وحلية العلماء 7: 453، والوجيز 2: 125. (5) صحيح البخاري 9: 16، وسنن الدار قطني 3: 131 حديث 155، وسنن ابن ماجة 2: 887 حديث 2658، ومسند احمد بن حنبل 1: 79 و 2: 178، والسنن الكبرى 8: 29 وعمدة القاري 24: 73، وفتح الباري 12: 260. ________________________________________