[ 172 ] ودليلنا على أنه يقتل إذا لم يرجع: قوله تعالى: " النفس بالنفس " (1) وقوله: " الحر بالحر " (2). ولم يفصل. وقوله تعالى: " من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " (3) وهذا قتل مظلوما. مسألة 34: إذا قتل نصراني مرتدا وجب عليه القود. وليس للشافعي فيه نص، ولاصحابه فيه ثلاثة أوجه: قال أبو اسحاق: لا قود له ولا دية. ومنهم من قال: عليه القود، فان عفى فعليه الدية. وقال أبو الطيب ابن سلمة: عليه القود، فان عفى فلا دية له (4). دليلنا: قوله تعالى: " النفس بالنفس " (5) و " الحر بالحر " (6) ولم يفصل. مسألة 35: إذا زنى وهو محصن، فقد وجب قتله، وصار مباح الدم، وعلى الامام قتله. فان قتله رجل من المسلمين فلا قود عليه. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: - وهو المذهب - مثل ما قلناه. وفي أصحابه من قال: عليه القود، وليس بمذهب (7). ________________________________________ (1) المائدة: 45. (2) البقرة: 178. (3) الاسراء: 33. (4) حلية العلماء 7: 453، والمجموع 17: 359 و 360، والوجيز 2: 125. (5) المائدة: 45. (6) البقرة: 178. (7) الام 6: 30، والوجيز 2: 125، والسراج الوهاج: 481، ومغني المحتاج 4: 15، والمجموع 18: 360، وكفاية الاخيار 2: 99، وحلية العلماء 7: 454، وفتح المعين: 127، وحاشية اعانة الطالبين 4: 117، والمغني لابن قدامة 9: 348، والبحر الزخار 6: 222. ________________________________________