[ 297 ] المزني (1). وقال باقي الفقهاء: أنها لا تقبل (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (4) وقال تعالى: (واشهدوا ذوي عدل منكم) (5) وذلك عام. مسألة 45: شهادة الولد على والده لا تقبل بحال. وقال الشافعي: إن تعلق بالمال أو بما يجري مجرى المال - كالدين والنكاح والطلاق - قبلت، وان شهد عليه بما يعتلق بالبدن - كالقصاص وحد الفرية - فيه وجهان، أحد هما: لا تقبل، والثاني - وهو الأصح - تقبل (6). ________________________________________ (1) حلية العلماء 8: 258، والمجموع 20: 234، وإلمغني لا بن قدامة 12: 66 - 67، والشرح الكبير 12: 73 - 74، وبداية المجتهد 2: 453، والنتف 2: 800، والبحر الزخار 6: 35، والحاوي الكبير 17: 163. (2) المدونة الكبرى 5: 155، وأسهل المدارك 3: 214، وبداية المجتهد 2: 452، والام 6: 216 و 7: 46، وكفاية الأخيار 2: 163، والوجيز 2: 250، والمجموع 20: 234 والمبسوط 16: 121، والنتف 2: 800، واللباب 3: 187، وبدائع الصنائع 6: 272، وتبيين الحقائق 4: 219، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 5: 502 و 6: 31، وشرح فتح القدير 5: 502 و 6: 31، والمغني لا بن قدامة 12: 65 و 66. والشرح الكبير 12: 72 و 73، ومختصر المزني: 310، والفتاوى الهندية 3: 469، والبحر الزخار 6: 35، والحاوي الكبير 17: 163. (3) الكافي 7: 393 حديث 1 - 4، ودعائم الإسلام 2: 509 حديث 1821، والتهذيب 6: 247 - 248 حديث 629 - 632. (4) البقرة: 282. (5) الطلاق: 2. (6) حلية العلماء 8: 260، والوجيز 2: 251، والمجموع 20: 234، والميزان الكبرى 2: 201، والمغني. ________________________________________