[ 298 ] دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، فانهم لا يختلفون فيه. مسألة 46: إذا أعتق الرجل عبدا، ثم شهد المعتق لمولاه، قبلت شهادته. وبه قال جميع الفقهاء (2). وحكي عن شريح أنه قال: لا تقبل (3). دلينا: إجماع الفرقة. مسألة 47: تقبل شهادة الأخ لأخيه. وبه قال جميع الفقهاء (4). وقال الأوزاعي: لا تقبل (5). وقال مالك: إن شهد له في غير النسب قبلت، وإن شهد له في النسب فان كان أخوين من ام فادعى أحدهما أخا من أب، وشهد له آخر، لم ________________________________________ لابن قدامة 12: 67، والشرح الكبير 12: 74، والبحر الزخار 6: 36، والحاوي الكبير 17: 165. (1) من لا يحضره الفقيه 3: 26 حديث 71. (2) الشرح الكبير 12: 75 - 76، وتبيين الحقائق 4: 227، والفتاوى الهندية 3: 465، والمجموع 20: 237، وشرح فتح القدير 6: 28، والنيل وشفاء العليل 13: 145، والحاوي الكبير 17: 166. (3) الحاوي الكبير 17: 166. (4) الام 7: 46، ومختصر المزني: 310، والوجيز 2: 251، والسراج الوهاج: 605، والميزان الكبرى 2: 201، ومغني المتاج 4: 435، والمجموع 20: 235، والمبسوط 16: 121، واللباب 3: 188، وشرح فتح القدير 6: 34، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6: 34، وتبيين الحقائق 4: 223، والمدونة الكبرى 5: 156، وبداية المجتهد 2: 453، والفتاوى الهندية 3: 470، والمغني لابن قدامة 12: 70، والشرح الكبير 12: 75 والحاوي الكبير 17: 165. (5) بداية المجتهد 2: 453، والبحر الزخار 6: 36، والحاوي الكبير 17: 165. ________________________________________