وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 299 ] تقبل ذلك (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وما قدمناه في المسألة أيضا يدل عليه. وروي عن عمر وابن عمر وابن الزبير أنهم قبلوا شهادة الأخ لأخيه، ولا مخالف لهم (3). مسألة 48: تقبل شهادة الصديق لصدقه وان كان بينهما مهاداة وملاطفة. وبه قال جميع الفقهاء (4). إلا مالكا، فانه قال: إذا كان بينهما مهاداة وملاطفة لا تقبل شهادته، وان لم تكن قبلت (5). دليلنا: ما قناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 49: تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر. وبه قال الشافعي (6). ________________________________________ (1) المدونة الكبرى 5: 156، وبداية المجتهد 2: 453، والمغني لابن قدامة 12: 70، والشرح الكبير 12: 76، والميزان الكبرى 2: 201، والبحر الزخار 6: 36 وفيها نقل قول مالك هذا باختصار فلاحظ. (2) الكافي 7: 393 حديث 1 - 4، ومن لا يحضره الفقيه 3: 26 حديث 7، والتهذيب 6: 247 - 248 حديث 629 - 632. (3) الحاوي الكبير 17: 165، وروي في المحلى 9: 415 قول عمر بن الخطاب فقط فلاحظ. (4) حلية العلماء 8: 260، والوجيز 2: 251، والميزان الكبرى 2: 201، والبحر الزخار 6: 36، والمغني لابن قدامة 12: 71، والشرح الكبير 12: 75، والحاوي الكبير 17: 162. (5) المدونة الكبرى 5: 156، وحلية العلماء 8: 261، والمغني لابن قدامة 12: 71، والبحر الزخار 6: 36، والميزان الكبرى 2: 201، والحاوي الكبير 17: 163. (6) الام 7: 46، وحلية العلماء 8: 261، والوجيز 2: 250، والسراج الوهاج: 605، ومغني المحتاج. ________________________________________