[ 258 ] وأيضا فقد ثبت أنه مأمور به، والأمر عندنا يقتضي الفور على ما بيناه في أصول الفقه. وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أراد الحج فليعجل " (2) فقد أمر بتعجيله وأيضا روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ". (3) فتوعده على التأخير، فلولا أنه يقتضي الفور لم يوعده على تأخيره. مسألة 23: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإذا طلع الفجر قد انقضت أشهر الحج. وبه قال الشافعي، وابن مسعود، وابن الزبير. (4) وقال أبو حنيفة: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة. فجعل يوم النحر آخرها، فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج. (5) وقد روى ذلك أصحابنا. (6) ________________________________________ (1) عدة الأصول: 85 (طبعة بمبي). (2) سنن ابن ماجة 2: 962 حديث 2883، وسنن أبي داود 2: 141، حديث 1732، ومستدرك الحاكم 1: 488، ومسند أحمد 1: 214، وسنن البيهقي 4: 340. (3) رواه الترمذي في سننه 3: 154 حديث 809 عن حارث عن علي عليه السلام. (4) مختصر المزني: 63، والوجيز 1: 113، والمجموع 7: 140 و 145، وفتح العزيز 7: 74، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 131، وبداية المجتهد 1: 315، والتفسير الكبير للرازي 5: 161، والمغني لابن قدامة 3: 268، والشرح الكبير 3: 230. (5) الهداية 1: 159، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 131، والمغني لابن قدامة 3: 268، والتفسير الكبير للرازي 5: 161، والمجموع 7: 145 - 146، وبداية المجتهد 1: 315. (6) رواه الشيخ الكليني في الكافي 4: 290 حديث 3. ________________________________________