وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 110 ] هذا إذا لم يكن معه ذو فرض، فإن كان معه ذو فرض مثل زوج وأخ وجد فههنا للجد ثلثة أحوال: المقاسمة، أو ثلث ما بقي، أو سدس جميع المال، فأيها كان خيرا له عمل به، وعندنا ليس له إلا المقاسمة. بنت وأخت وجد المال للبنت عندنا بالفرض والرد وفيها خلاف. زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف، والباقي للأم بالفرض والرد وفيها خلاف بين الصحابة وهي الأكدرية (1). زوج وأم وجد وأخ للزوج النصف والباقي للأم بالفرض والرد، وعندهم على حسب اختلافهم في الجد، للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس وسقط الأخ لأن الأخ عصبة والمسألة لا تعول بعصبة. زوج وأم وبنت وأخت وجد للزوج الربع، وللبنت النصف، وللأم السدس، والباقي رد على البنت والأم، وعندهم للجد السدس وتسقط الأخت لأن الأخ مع البنت عصبة، والعصبة تسقط في العول. زوج وأم واختان وجد للزوج النصف، والباقي للأم بالفرض والرد وعندهم للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين إن شاء قاسم وإن شاء أخذ السدس. أخ لأب وأم وأخوات لأب وجد: المال هيهنا للجد أيضا بالمقاسمة بين الأخ للأب والأم وبينه، وتسقط اللواتي من جهة الأب وفيها خلاف. أخوان لأب وأم وأم وأخ لأب وجد مثل ذلك وعندهم الثلث له خير من المقاسمة. ________________________________________ (1) روى سفيان قال: قلت للأعمش لم سميت هذه المسئلة الأكدرية قال: سأل عبد الملك ابن مروان رجلا من الفرضيين يقال له أكدر، فأجاب على مذهب زيد بن ثابت، وقيل: إن امرأة ماتت وخلفت هؤلاء الذين ذكرناهم، وكانت اسمها أكدرة فسميت المسئلة أكدرية. وقيل: إنها سميت أكدرية لأنها كدرت المذهب على زيد بن ثابت لأنه ناقض أصله في هذه المسئلة في موضعين: أحدهما أنه فرض للأخت مع الجد والأخت مع الجد لا يفرض لها، وأعال المسئلة مع الجد والجد عصبة، ومن مذهبه أن لا يعال بعصبة. ________________________________________