وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 111 ] أخ لأب وأم وأخت لأب وجد المقاسمة بين الأخ للأب والأم والجد وتسقط الأخت. أخ لأب وأم وأختان لأب وجد المقاسمة مثل ما ذكرناه بين الأخ للأب والأم والجد لا غير. أخت لأب وأم وأخت لأب وجد المقاسمة بين الجد والأخت للأب والأم فحسب للذكر مثل حظ الأنثيين، وعندهم يكون له النصف وللأخت من الأب والأم النصف. أخت لأب وأم وأختان لأب وجد للجد سهمان من ثلاثة وسهم للأخت وتسقط الأختان للأب، عندهم للجد سهمان من خمسة، وللأخت للأب والأم سهمان ونصف سهم، لا يصح على اثنين يضرب في خمسة تصير عشرة يصير للجد خمسان أربعة، وللأخت للأب والأم النصف خمسة أسهم، يبقى سهم لا يصح على اثنين تضرب في عشرة يكون عشرين للجد ثمانية وللأخت للأم والأب عشرة، ويبقى سهمان لكل واحد سهم. أخت للأب والأم وثلاث أخوات للأب وجد عندنا مثل الأول سواء، وعندهم المقاسمة والثلث للجد شئ واحد، فإن كن أربع أخوات فالثلث خير له من المقاسمة. أخت لأب وأم وأخ لأب وجد للجد سهمان من ثلاثة وللأخت للأب والأم سهم ويسقط الأخ من الأب وفيها خلاف بين الصحابة ذكرناه في الخلاف (1). ________________________________________ (1) اختلف الناس فيها فذهب أبو بكر ومن تابعه إلى أن المال للجد ويسقطان معا، وبه قال أبو حنيفة، بناء على أصله في أن الإخوة لا يقاسمون الجد، وذهب عمر وعبد الله ابن مسعود إلى أن المال بين الأخ للأب والأم وبين الجد نصفان كما قلنا، ويسقط الأخ للأب. وذهب زيد بن ثابت إلى أن المال بينهم أثلاثا: للجد الثلث، ثم يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب والأم، فيأخذ الأخ للأب والأم الثلثين. ________________________________________