وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 153 ] فاذا كوتب وأدى المال لا يحتسب من جملة التركة، بل يكون حقا خالصا للورثة لان ذلك نماء الرقبة ليس بملك للموصى، إنما كان ملكه على الرقبة فحسب فكان ذلك للورثة خالصا كما لو أوصى بنخل فأثمرت أو ماشية فنتجت. ثم ينظر فإن لم يؤد تمام المال وعجز نفسه، فان الورثة يسترقونه وإن أدى وعتق وثبت الولاء عليه لسيد المكاتب، ينتقل إلى العصبات من ورثته، لانه عتق بسبب كان منه وهو وصيته بكتابته. فهذا الحكم فيه إذا كان قيمة العبد يخرج من الثلث فأما إذا لم يخرج من الثلث فانه يكاتب القدر الذي يحتمله الثلث كما إذا أوصى بعتق عبد، فان الثلث إن احتمل جميعه عتق، وإن لم يحتمل إلا بعضه عتق ما يحتمله الثلث. إذا أوصى وقال كاتبوا عبدا من عبيدي، فان الورثة يكاتبون أي عبد من عبيده شاؤوا، ولا يجوز أن يكاتبوا أمة لان اسم العبد لا يقع عليها، وكذلك إن قال كاتبوا أمة من إمائي فلهم أن يكاتبوا أي أمة شاؤوا، ولا يجوز أن يكاتبوا عبدا لان الاسم لا يقع عليه، والاقوى عندي أن يستعمل القرعة في ذلك. إذا قال كاتبوا عبدا من عبيدي، وكان له خنثى قد حكم بأنه رجل أو قال كاتبوا أمة من إمائي وكان له خنثى بان أنها امرأة، فهل يجوز كتابته؟ قال قوم يجوز، و هو الصحيح عندنا، لانه محكوم بأنه عبد، وقال آخرون لا يجوز، لان إطلاق اسم العبد لا ينصرف إلى الخنثى. فأما إن قال كاتبوا أحد رقيقي، فيجوز أن يكاتبوا عبدا أو أمة، وهل يجوز أن يكاتبوا خنثى مشكلا؟ قال بعضهم يجوز، وهو الاقوى عندي، وقال قوم لا يجوز. ________________________________________