وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 160 ] * (فصل) * * (في الوصية بالمكاتب والوصية له) * إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة وأوصى برقبته، فان الوصية لا تصح لان السيد وإن كان يملك المكاتب، فإنه يملكه ملكا ناقصا فانه يحول بينه وبين التصرف في رقبته، فهو كعبد غيره، اللهم إلا أن يقول إذا عجز المكاتب فقد أوصيت لك برقبته، فيضيف الوصية إلى حال العجز وعوده إلى ملكه، فحينئذ يصح الوصية. إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة ثم أوصى بالمال الذي في ذمته فالوصية تصح لانه مالك لذلك المال، فهو كما لو أوصى بدين له في ذمة غيره. فأما إذا مات الموصي لم تبطل الوصية بموته ثم ينظر في المكاتب فان أدى المال إلى الموصى له عتق وثبت عليه الولاء للموصي، عندنا بالشرط، وعندهم من غير شرط لانه عتق بسبب كان منه وينتقل إلى العصبات من ورثته، وإن أظهر العجز فللورثة أن يعجزوه وتبطل الوصية. فان قال الموصى له أنا انظره بالمال، فاذا أراد الورثة تعجيزه لم يكن له منعهم لانه قد تعلق لهم حق برقبته ثبت بالتعجيز، فلم يكن له منعهم من حقهم. وإذا أوصى لرجل بما في ذمة مكاتبه، ولآخر برقبته إذا عجز صحت الوصيتان معا. ثم ينظر في العبد، فان أدى مال الكتابة عتق، ويكون ذلك المال للموصى له به وتبطل وصية الآخر، وإن عجز نفسه واسترق سلمت الرقبة إلى الموصى له بها، وبطلت وصية الآخر بالمال. إذا قال لرجل أوصيت لك بما يعجله مكاتبي من مال الكتابة صحت الوصية ثم ينظر فان عجل شيئا مما عليه دفع ذلك إلى الموصى له، وإن لم يعجل بل أدى المال كرة بطلت الوصية. إذا كاتب العبد كتابة فاسدة ثم أوصى بما في ذمته بطلت الوصية، لانه لا يملك ________________________________________