وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 175 ] قول الوارث، سواء قيل هو وصية أو عتق بصفة، لان الوارث لا يملك الرجوع، فان حلف أسقط الدعوى، واليمين على العلم لانها على النفي على فعل الغير، وإن لم يحلف حلف العبد وعتق من الثلث، وإن كان مع العبد بينة لم تقبل إلا من ذكرناه. فان ادعى على الوارث أنه مدبر فاعترف الوارث بذلك له أو أقام العبد بذلك بينة فادعى الوارث أن أباه كان رجع في التدبير قبل الوفاة، فالقول قول المدبر، فان أقام الوارث بينة على الرجوع لم يقبل إلا ذكرين. إذا كاتب الرجل عبده ثم دبره صح التدبير، والكتابة بحالها، ويكون مكاتبا مدبرا: فان أدى ما عليه عتق بالاداء، وبطل التدبير، وإن مات قبل الاداء عتق من الثلث، فان خرج من الثلث عتق كله وبطلت كتابته، وإن خرج بعضه من الثلث عتق منه بقدر الثلث، وسقط من مال الكتابة بقدره، وكان الباقي منه مكاتبا فان أدى ما عليه عتق، وإن عجز رق باقية للوارث. وإن دبره أولا ثم كاتبه فمن قال التدبير وصية قال يكون رجوعا فيه، لانه وصية فهو كما لو أوصى بعبده ثم كاتبه، ومن قال هو عتق بصفة قال يصير مكاتبا مدبرا والحكم فيه كما لو كاتبه أولا ثم دبره، وقد مضى حرفا بحرف. للسيد وطي مدبرته كالامة القن، فان لم تحبل فهي على التدبير، وإن حبلت بطل التدبير بينهم، لان سبب عتقها أقوى من سبب عتق المدبرة، وعندنا أنه لا تبطل التدبير لانها مملوكة بعد، ولا سبب للعتق فيها، فاذا مات سيدها عتقت بوفاته من الثلث بالتدبير، وعندهم من صلب ماله. فان دبرها ثم أتت بولد من زوج أو زنا فانه يكون الولد مدبرا عندنا معها وقال بعضهم هو عبد قن، فمن قال عبد قن فلا كلام، ومن قال مدبر على ما قلناه: فانه يكون له حكم نفسه، فان ماتت الام أو رجع في تدبيرها أو باعها كان تدبير ولدها بحاله، متى مات السيد عتق الولد من الثلث وجملته أنه يكون كأنه دبر كل واحد منهما بلفظ مفرد. فأما ولد المعتقة بصفة عند من قال به، فلا يكون معتقا بالصفة، فاذا قال لامته ________________________________________