وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 177 ] ومن قال يكون مدبرا معها نظرت في الوارث، فان صدقها فالولد مدبر معها وقد عتق بالوفاة، وإن كذبها فالقول قول الوارث، لان الاصل الملك حتى يعلم زواله. إذا دبر الرجل عبده ثم ملكه أمة فوطئها العبد فلا حد عليه، فان أتت بولد فهو مملوك تبعا لامه، ويكون مدبرا كأمه عندنا. ومن قال المملوك إذا ملك ملك، قال الولد ولده، وهو مملوك له وإن كان ولده ولا يعتق عليه لنقصان الملك. وهل يكون الولد مدبرا تبعا لابيه أم لا؟ على وجهين: أحدهما عبد قن تبعا لامه، والثاني مدبر تبع لابيه لانه أحبلها في ملكه، فكان حكم ولده حكمه كالحر إذا أحبل أمة بملك اليمين. إذا قال لامته أنت حر بعد سنة إذا مت، عندنا لا يتعلق به حكم، لانه علق تدبيرها بصفة، وذلك لا تصح عندنا، وعندهم يصح، فاذا أتت سنة صارت مدبرة فان أتت بولد قبل السنة لم يكن مدبرا لانها ليست مدبرة، وإن أتت بعد سنة فعلى القولين. فان قال لها أنت حرة بعد وفاتي بسنة، عندنا لا يتعلق به حكم لما مضى، و عندهم يصح، ويكون علق عتقها بشرطين: الوفاة وانقضاء المدة. فاذا مات: فان خرجت من الثلث بقي الشرط الآخر، وهو مضي المدة، فان كسبت مالا قبل انقضاء المدة فهو للوارث، وإن أتت بولد قبل انقضاء المدة كان مدبرا وفيهم من قال لا يكون، وهذا يسقط عنا لما قلناه. ________________________________________