وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 190 ] ملكه، وعندنا لا يلحقه النسب لان هؤلاء لا ينعتقن عليه، فاذا وطئهن فقد وطئ أجنبية ولا يلحق به النسب. وإن كان عالما بالتحريم وجب عليه الحد عندنا، وقال بعضهم لا يجب لشبهة الملك، فمن قال عليه الحد فلا تعزير، ومن قال لا حد قال عليه التعزير، وألحقوا الولد به على كل حال، وتصير الجارية ام ولده، وليس على أصله وطي يجب به الحد وتصير الجارية ام ولد، غير هذا الوطي. وهكذا الحكم في الكافر إذا ملك مسلمة بأن يرثها أو كانت كافرة فأسلمت، فلا يجوز له وطيها، ولا يقر على ملكه، بل يزال ملكه عنها، فان بادر ووطئها فهل يجب عليه الحد؟ فيه قولان، وهكذا كل وطي محرم صادف ملكا، وهل يجب به الحد؟ على قولين أصحهما عندنا أنه لا حد عليه للشبهة وسواء قيل إن الكافر يلزمه الحد أو لا يلزمه، فان النسب يلحقه، وتصير الجارية ام ولده، لانها علقت بحر في ملكه، كالمسلم سواء إلا أن الكافر يخالف المسلم في أن ام ولده تقر تحت يده والكافر لا تقر تحت يده المسلمة بل تسلم إلى امرأة ثقة مسلمة تكون في يدها ويلزمه الانفاق عليها. ________________________________________