[ 245 ] والى أصول شعره، ويميز الشعر بأنامله. وان ارتمس في الماء ارتماسة أو وقف تحت الميزاب أو النزال 1) أو المطر اجزأه. والنية لا بد منها، ينوي بالغسل استباحة الصلاة أو استباحة ما لا يجوز للجنب من دخول المساجد وقراءة العزائم ومس كتابة المصحف وغير ذلك. والمضمضة والاستنشاق سنتان فيه وليسا بفرضين. ويقول إذا أراد الاغتسال " اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري وأجر الخير على لساني يا ذا الجلال والاكرام يا أرحم الراحمين ". فصل (في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس) الحيض عبارة عن الدم الخارج من فرج المرأة بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة، ولقليله حد. فإذا رأت هذا الدم حرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ويحل لها ما يحل له سواء. ويحرم عليه وطؤها في الفرج، ومتى وطئها وجب عليه التعزير ولزمه الكفارة: دينارا ان كان في أوله، وان كان في وسطه نصف دينار، وان كان في آخره ربع دينار. ويسقط عنها فرض الصلاة، ولا يصح منها الصوم، ويلزمها قضاء الصوم دون الصلاة، ولا يصح طلاقها ولا اعتكافها. وأقل الحيض ثلاثة أيام، واكثره عشرة ايام، وفيما بين ذلك بحسب العادة. ________________________________________ 1) هو الماء الذي ينزل من الاعلى إلى الاسفل. ________________________________________