وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 246 ] فإذا انقطع عنها الدم ورأت نقاءا صحيحا وجب عليها الغسل، وكيفيته مثل كيفية غسل الجنابة، الا أن غسل الجنابة يسقط فيه الوضوء وهذه لا بد لها من وضوء إذا ارادت الصلاة. وينبغي ان تستبرئ نفسها قبل الغسل، فان رأت دما يسيرا فليست تعد طاهرا. هذا إذا كان انقطاع الدم دون العشرة، فان استوفت العشرة فما زاد. يكون دم استحاضة على كل حال. والمستحاضة هي التي ترى الدم الاصفر البارد ولا تحس بخروجه منها، أو تراه بعد العشرة ايام من الحيض أو النفاس، فانه يكون أيضا دم استحاضة على أي وصف كان. وحكم المستحاضة حكم الطاهر، ولا يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض ويصح منها الصوم والصلاة، ويحل لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة. ولها ثلاثة احوال: " احدها " ترى الدم القليل، فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة والخرقة، وحد القليل إذا لم يظهر على القطنة. [ " والثاني " أن يظهر على القطنة ولا يسيل ] 1)، فعليها غسل لصلاة الفجر وتجديد الوضوء لباقي الصلوات مع تغيير القطنة والخرقة. " والثالث " أن ترى الدم اكثر من ذلك، وهو ان يظهر ويسيل، فعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة: غسل لصلاة الظهر والعصر، وغسل للمغرب والعشاء الاخرة، وغسل لصلاة الفجر. ولا تخلو المستحاضة من أن تكون مبتدأة اولها عادة، فان كانت لها عادة فلترجع إلى عادتها وتعمل عليه، فان تغيرت عادتها واضطربت رجعت إلى صفة الدم، فإذا رأته بصفة دم الحيض كانت حائضا، وإذا رأته بصفة دم الاستحاضة ________________________________________ 1) الزيادة ليست في ر. ________________________________________