[ 251 ] فصل (في ذكر التيمم وأحكامه) التيمم طهارة ضرورة ولا يجوز فعله الا عند عدم الماء أو عدم ما يتوصل به إلى الماء من آلة ذلك أو ثمنه أو المرض المانع من استعماله أو عند الخوف من استعماله من البرد أو العدو، اما على النفس أو المال. فإذا حصل شئ من هذه الاشياء جاز التيمم، غير أنه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت ولا بعد دخول الوقت الا في آخر الوقت، وحين الخوف من فوت الصلاة. ولا بد من طلب الماء يمينا وشمالا وحيث يغلب في الظن وجود الماء فيه مع زوال الخوف ويصح التمكن. ولا يصح التيمم الا بما يسمى أرضا بالاطلاق من الحجر والمدر والتراب. وإذا أراد التيمم فليضرب بيده جميعا على الارض، سواء كان عليها تراب أو لم يكن، مفرجا أصابعه، وينفضهما ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه، ويمسح بباطن كفه اليسرى ظهر يده اليمنى من الزند إلى أطراف الاصابع. هذا إذا كان عليه وضوء، وإذا كان عليه غسل فليضرب بيديه دفعتين، دفعة يمسح بهما وجهه على ما قلناه، وثانية يمسح بهما يديه على ما وصفناه. والترتيب واجب فيه أيضا، وكذلك النية، غير أنه لا ينوي رفع الحدث فان الحدث باق وانما ينوي استباحة الدخول في الصلاة. ويستبيح بالتيمم كلما يستبيح بالوضوء أو الغسل من صلوات الليل والنهار ________________________________________