وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 252 ] ما لم يحدث، وكلما ينقض الوضوء ينقض التيمم، وينقضه زائدا عليه التمكن من استعمال الماء. فصل (في ذكر المياه وأحكامها) الماء على ضربين: مطلق، ومضاف. فالمضاف كلما استخرج من جسم أو كان مرقة، نحو ماء الباقلى وماء الاس وماء الخلاف وغير ذلك. وما كان مرقة - نحو ماء الباقلى - فالمضاف لا يجوز استعماله في ازالة حدث ولا ازالة خبث ويجوز استعماله فيما عدا ذلك ما لم ينجس، فإذا نجس فلا يجوز استعماله قليلا كان أو كثيرا. والمطلق هو ما يسمى ماءا بالاطلاق، سواء كان عذبا أو ملحا وعلى كل حال. وهو على ضربين: جار، وراكد. فالجاري بنفسه طاهر مطهر لا ينجسه شئ الا نجاسة تغير لونه أو طعمه أو رائحته، فإذا تغير شئ من ذلك فلا يجوز استعماله. والواقف على ضربين: ماء البئر المعينة، وماء غير البئر. فماء غير البئر على ضربين: قليل وكثير. فالقليل ما نقص عن كر، والكثير ما بلغه أو زاد عليه. والقليل ينجس بأي نجاسة تحصل فيه، ولا يجوز استعماله بحال، سواء تغير أحد أوصافه أو لم يتغير. والكثير لا ينجس بنجاسة تحصل فيه الا إذا غيرت أحد أوصافه، فإذا تغير أحد أوصافه فلا يجوز استعماله بحال. ________________________________________