[ 253 ] والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي 1)، أو ما كان قدره ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق. وفى أصحابنا من اعتبر أرطال المدينة، وبالاول تشهد الروايات. وماء البئر المعينة فانها تنجس بما يحصل من النجاسة فيها تغير ماؤها أو لم يتغير، غير أنه يمكن تطهيرها بنزح بعضها. وما يقع فيها على ضربين: أحدهما يوجب نزح جميعها، نحو الخمر وكل شراب مسكر والفقاع والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس والبعير إذا مات فيه وكل نجاسة تغير أحد أوصاف الماء. وما يوجب نزح بعضه. وكل شئ له مقدار معين قد ذكرناه في النهاية وغير ذلك من كتبنا لا نطول بذكره ههنا. فصل (في ذكر النجاسات ووجوب ازالتها عن الثياب والابدان) النجاسة على ثلاثة أضرب: أحدها يجب ازالة قليلها وكثيرها، والثاني لا يجب ازالة قليلها ولا كثيرها، والثالث يجب ازالتها على وجه دون وجه. فما يجب ازالة القليل والكثير فالبول والغائط والمني من كل حيوان وكل شراب مسكر خمرا كان أو نبيذا والفقاع ودم الحيض والنفاس والاستحاضة. ومالا يجب ازالة قليله ولا كثيره نحو دم السمك ودم البق والبراغيث ودم القروح الدامية والجراح اللازمة. ________________________________________ 1) ثلاثمائة وثلاث وثمانين كيلو وتسعمائة وست غرامات. ________________________________________