[ 254 ] وما يجب ازالته على وجه دون وجه هو باقي الدماء من الرعاف والفصد وسائر دماء الحيوان. وكل مالا يؤكل لحمه وما أكل لحمه من البهائم والطيور، لا بأس ببوله وذرقه الاذرق الدجاجة خاصة فانه يجب ازالته. ويجب غسل الاناء من سائر النجاسات ثلاث مرات، ومن ولوغ الكلب مثل ذلك، غير أن احداها - وهي الاولى - بالتراب. وتغسل أواني الخمر سبع مرات، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الاناء، وما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. والحيوان على ضربين: ابن آدم، وغير ابن آدم. فابن آدم طاهر السؤر الا من كان محكوما بكفره فانه نجس السؤر، سواء كان كافر أصل أو كافر ملة. وغير ابن آدم على ضربين: طير، وغير طير. فسؤر الطير كله طاهر الا ما أكل الجيف أو كان في منقاره أثر دم. وغير الطير على ضربين: نجس العين، ونجس الحكم. فنجس العين هو الكلب والخنزير، فانه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب. وما عداه على ضربين: مأكول، وغير مأكول. فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم، وهو مباح الاكل فهو طاهر مباح السؤر مباح اللعاب طاهر الروث والبول، وما هو مكروه الاكل فهو مكروه السؤر مكروه البول والروث. وتفصيل ذلك ذكرناه في كتبنا. ________________________________________