وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 48 ] وإذا آجر المرتهن الرهن من صاحبه، أو أعاره لم ينفسخ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون إيجاره له، أو اعارته قبل القبض، أو بعده، لأن استدامة القبض ليست شرطا فيه، وإن كان اعارته له وإيجاره غير جائز، لأنه ليس للمرتهن التصرف فيه، وأجرة الرهن للراهن دون المرتهن: وإذا استأجر شيئا، وارتهن الرقبة (1)، ثم آجره أو أعاره من الراهن، أو أوصى (2) بمنفعة عين من الأعيان، ثم ارتهن الرقبة من صاحبها، ثم آجر منفعتها منه، أو أعاره، كان الايجار والاعارة جائزين، ولا يقتضي ذلك فسخ الرهن. وإذا كان لانسان في يد غيره وديعة، أو إجارة، أو عارية، أو غصب فجعله رهنا عنده على دين له عليه، كان جائزا (3) ويكون ذلك قبضا، لأنه في يده ولا يفتقر إلى نقله إذا كان قد أذن له الراهن في قبضه عن الرهن. وإذا أقر المرتهن والراهن بقبض الرهن في وقت يمكن صدقهما فيه، صح الاقرار ولزم الرهن، وإن كان لا يصح صدقهما في الوقت الذي ذكرا، أن القبض وقع فيه، كان الاقرار باطلا، مثال ذلك أن يقول للشاهدين " اشهدا على بأنني قد رهنته اليوم دارى التي بمكة " أو ما أشبه ذلك، وأقبضته إياها، ويتصادقان على ذلك، فإنه يكون باطلا، لأنه لا يمكنه قبض الرهن من يومه. وإذا أقر الراهن والمرتهن بقبض الرهن، ثم ادعى (4) بعد ذلك أنه لم يكن ________________________________________ (1) أي ارتهن المستأجر رقبة العين المستأجرة من المؤجر بدين كان له على المؤجر، وهكذا فيما إذا أوصى له بمنفعة عين فإنه يكون رقبتها لوارث الموصى فارتهنها الموصى له من صاحبها بدين له عليه والغرض بيان صحة إجارة هذه العين ثانيا انفساخ الرهن بذلك. (2) الصواب " أوصى له ". (3) لكن يأتي قريبا أنه في العارية لا يجوز له الانتفاع بها بعده، وفي الغصب لا يزول عنه الضمان على كلام لنا فيه. (4) أي الراهن ثم إنه تقدم أن ظاهر المصنف لزوم الرهن قبل القبض فثمرة * ________________________________________