وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 52 ] من وقت الوطأ، فإن المملوك (1) لا يلحق به، لأنه لا يجوز أن يكون من الوطأ الذي أقر به، ونسب ولد الجارية لا يثبت، إلا من وطأ أقر به بغير خلاف، وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا إلى تمام تسعة أشهر، كان الولد حرا، يثبت نسبه منه، ولا تخرج الجارية من الرهن عندنا. وإذا رهن الجارية، وقبضها المرتهن، لم يجز للراهن وطأها (2) بغير خلاف لأن الوطأ ربما أحبلها، فينقص قيمتها، وربما هلكت بالولادة. وأما سكنى الدار المرهونة، وزراعة الأرض المرهونة، واستخدام العبد المرهون، وركوب الدابة المرهونة، فإن جميع ذلك لا يجوز عندنا، وإن وطأها لم يجب عليه الحد. وإذا وطأها الراهن بإذن المرتهن، لم ينفسخ الرهن، سواء حملت أو لم تحمل فإن باعها بإذنه، انفسخ الرهن، ولا يجب عليه قيمته (3)، لأنه أتلفه بإذنه، فإن فعل ذلك بغير إذنه، فمات كانت قيمته عليه. وإذا أذن المرتهن للراهن في العتق، أو الوطأ، ثم رجع عن الإذن، فإن ________________________________________ (1) في نسخة (ب) تصحيحا وجواهر المصنف " فإن الولد مملوك لا يلحق به ". (2) هذا من المسائل المشكلة حيث ادعى جماعة من القدماء الاجماع على عدم جواز تصرف الراهن في العين المرهونة لكن في خبرين صحيحين جواز وطأ الجارية، وفي خبر آخر جواز غيره ولا دليل على ما ذكروه إلا ما أرسله العلامة في المختلف، وبعض من تأخر عنه من قوله (عليه السلام) " الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف " وهذا غير موجود في أخبار الخاصة والعامة وفقه القدما، ولهذا أختار بعض المتأخرين كالمحققين: الأردبيلي والسبزواري جواز ما لا يضر بالرهن والله العالم. (3) الصواب كما في هامش نسخة (ب) تصحيحا: ولا يجب عليه قيمتها مكانها، وإذا أذن المرتهن للراهن في ضرب الرهن فضربه فمات لم يجب عليه قيمته لأنه أتلفه اه ونحوه في المبسوط، والمراد بوجوب قيمته هنا أن يجعلها رهنا مكانه، وذكر المصنف في جواهره ذلك أيضا في ضرب المرتهن بإذن الراهن إلا أن المراد بوجوب القيمة فيه الضمان. ________________________________________