وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 176 ] بالمروة، والزيادة فيه عمدا، والشك في عدده وهو لم يحصل على عدد. واثنتان لا يوجبانها، وهي: الزيادة فيه ناسيا - فإن زاد ناسيا خير بين طرح الزيادة وإتمام سبعين - والنقصان منه ناسيا، فإن نسي وذكر ورجع فأتم. ويجوز له قطع السعي لعذر من قضاء الحقوق، واقامة الصلاة، وغيرهما. والجلوس خلال السعي للاستراحة من غير استئنافه، ولا يجوز له تقديمه على الطواف، ولا تأخيره إلى غد بعد الطواف. والتقصير أدناه أن يقص شيئا من شعر رأسه، أو يقص أظفاره. والأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب، أو يقص الاظفار. فإذا قصر أحل مما أحرم منه إلا من الصيد، لأنه في الحرم وجاز له أكل لحمه، ويستحب له التشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط. وإذا دخل المتمتع مكة، وعلم تمكنه من الحج أحل إذا قضى المناسك، وأنشأ الاحرام ثانيا بالحج في وقته، وإن علم أنه لا يتمكن منه أقام على إحرامه، وجعل حجته مفردة، فإن حلق رأسه بعد السعي لزمه دم، ولا يجوز له الخروج من مكة قبل قضاء المناسك بها إلا مضطرا. فصل في بيان الاحرام بالحج ونزول منى فإذا فرغ من المناسك للعمرة لم يخل: إما أمكنه الاحلال من الاحرام والاحرام بالحج والوقوف بالموقفين، أو لم يمكنه. (فإن لم يمكنه) (1) - وهو زوال الشمس من يوم عرفة، ولم يفرغ من مناسك العمرة - لم يجز له التحلل، وإن كان قبل ذلك جاز له التحلل، وهو وقت الامكان. فإن أمكنه لم يخل: إما تضيق الوقت - ويلزمه الاحرام في الحال -، أو لم يتضيق ويلزمه الاحرام يوم التروية. فإن كان إماما أو صاحب عذر من العليل، والهم أحرم قبل الزوال، ليخرج ________________________________________ (1) زيادة من نسختي " ش " و " ط ". ________________________________________