وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 1042 ] أربعة أبعرة. وأما الموضحة: فهي التي تكشف عن وضح العظم، وفيها خمسة أبعرة. فروع: لو أوضحه اثنتين، ففي كل واحدة خمس من الابل. ولو وصل الجاني بينهما (124)، صارتا واحدة، كما لو أوضحه ابتداءا وكذا لو سرتا، فذهب ما بينهما، لأن السراية من فعله. ولو وصل بينهما غيره، لزم الأول ديتان، والواصل ثالثة، لأن فعله لا يبني على فعل غيره. ولو وصلهما المجني عليه، فعلى الأول ديتان، والواصلة هدر. ولو اختلفا فقال الجاني: أنا شققت بينهما، وأنكر المجني عليه، فالقول قول المجني عليه مع يمينه، لأن الأصل ثبوت الديتين، ولم يثبت المسقط. وكذا لو قطع يديه ورجليه، ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال (125). واختلفا، فالقول قول الولي مع يمينه. ولو شجه واحدة، واختلفت مقاديرها، أخذ دية الأبلغ، لأنها لو كانت كلها كذلك، لم تزد على ديتها. ولو شجه في عضوين (126)، كان لكل عضو دية على انفرادة، ولو كان بضربة واحدة. ولو شجه في رأسه وجبهته فالأقرب أنها واحدة، لأنهما عضو واحد. وأما الهاشمة: فهي التي تهشم العظم (127)، وديتها عشر من الابل أرباعا إن كان خطأ وأثلاثا إن كان شبيه العمد، ولا قصاص فيها. ويتعلق الحكم بالكسر، وإن لم يكن جرح (128). ولو أوضحه اثنتين، وهشمه فيهما، واتصل الهشم باطنا، قال في المبسوط: هما هاشمتان، وفيه تردد. وأما المنقلة (129): فهي التي تحوج إلى نقل العظم، وديتها خمسة عشر بعيرا، ولا ________________________________________ (124): أي: جرح ما بينهما حتى اتصلت الجراحة (من فعله) أي: فعل الجاني لأنها بسببه حدثت (ثالثة) أي: على الآخر دية ثالثة (أنا شققت) لكي يلزم بدية واحدة (وانكسر) ليأخذ ديتين. (125): بأن يكون قد طاب جرحه ثم مات، فيلزم الجاني ديتين دية لليدين، وثانية للرجلين، أما لو كان مات من الجراحة بالسراية فعلى الجاني دية واحدة (قول الولي) أي: ولي الميت (مقاديرها) فطرف منها بلغ العظم، وطرف قشر الجلد فقط - مثلا -. (126): متماثلين أو مختلفين، كالرأس والوجه، أو كالرأس واليد (وجبهته) شجه واحدة متصلة. (127): أي: تكسره (أرباعا) أي: أربعة أقسام اثنتان من بنت المخاض واثنان من ابن اللبون، وثلاث بنات لبون، وثلاث حقق، وقد مرت مقادير أعمارها عند رقم (8) (واثلاثا) ثلاث بنات لبون، وثلاث حقق، واربع خلف (ولا قصاص) إذ لا يمكن ضبطه حتى لا يزيد أو ينقص ويماثله تماما. (128): أي: جراحة وخروج دم أو قيح (تردد) لاحتمال كونها هاشمة واحدة لاتصالها، كما سبق في الموضحة عند رقم (127). (129): على وزن الفاعل (نقل لحصول الهشيم فيه (وهو عشر لسقوط خمس من الابل بعض من الموضحة العظم) من موضعه إلى غيره. ________________________________________