وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 1043 ] قصاص فيها، وللمجني عليه أن يقتص في قدر الموضحة، ويأخذ دية ما زاد، وهو عشر من الابل. وأما المأمومة (130): فهي التي تبلغ أم الرأس، وهي الخريطة التي تجمع الدماغ، وفيها ثلث الدية، وهو ثلاثة وثلاثون بعيرا. وأما الدامغة: فهي التي تفتق الخريطة (131) والسلامة معها بعيدة. ولا قصاص في المأمومة لأن السلامة معها غير غالبة. ولو أراد المجني عليه أن يقتص في الموضحة ويطالب بدية الزائد، جاز، والزيادة ثمان وعشرون بعيرا. قال في المبسوط: وثلث بعير، وهو بناء على إن ما في المأمومة ثلاثة وثلاثون وثلث ونحن نقتصر على ثلاثة وثلاثين تبعا للنقل. ولو جني عليه موضحة، فأتمها آخر هاشمة، وثالث منقلة، ورابع مأمومة، فعلى الأول خمسة، وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا، وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضا، وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا. ومن لواحق هذا الباب مسائل: الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن صلحت فخمس الدية مئتا دينار. ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز (132)، فعشر الدية. الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، ولو برأتا فخمس ديتهما. ولو كان في إحداهما، فثلث ديتها، ومع البرأ خمس ديتها. الثالثة: الجائفة هي التي تصل إلى الجوف، من أي الجهات كان (133) ولو من ثغرة النحر، وفيها ثلث الدية، ولا قصاص فيها. ولو جرح في عضو ثم أجاف، لزمه دية الجرح، ودية الجائفة، مثل أن يشق الكتف حتى يحاذي الجنب، ثم يجيفة. فروع: لو أجافه واحد، كان عليه دية الجائفة. ولو أدخل آخر سكينة ولم يزد، فعليه ________________________________________ (130): في الجواهر: (والآمة على معنى ذات أم الرأس) (بعيرا) أو ثلث من بقية أنواع الديات من الدينار، أو الدرهم، أو غيرهما. (131): وتدخل في المخ (بعيدة) فإن مات فالقصاص أو الدية، وإن لم يمت فثلث الدية زيادة تعين بالحكومة إذ لا تعيين فيه (في الموضحة) بأن يضرب المجني عليه الجاني حتى ينكشف عن وضح عظمه (ثمان وعشرون) لأن الموضحة ديتها خمسة أبعرة تسقط عن ثلاثة وثلاثين يبقى ثمانية وعشرون (للنقل) أي: للنص الصحيح. (132): بين ثقبتي الأنف. (133): في الجواهر: بطن، أو ظهر، أو صدر، أو خيب، أو غير ذلك) (ثغرة) الحفرة الواقعة في أسفل العنق في الجواهر: (ولذا كانت من الجراح لا الشجاج المختص بالرأس أو الوجه). ________________________________________