[ 209 ] القبلة (424). ويدعو. ويشتري بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لاحرامه (425). ويكره: الحج على الابل الجلالة (426). ويستحب: لمن حج أن يعزم على العود. والطواف أفضل للمجاور من الصلاة، وللمقيم بالعكس (427). ويكره: المجاورة بمكة (428). ويستحب: النزول بالمعرس (429) على طريق المدينة. وصلاة ركعتين به. مسائل ثلاث: الأولى: للمدينة حرم. وحده من عاير إلى وعير (430). ولا يعضد شجرة (431). ولا بأس بصيده، إلا ما صيد بين الحرتين (432)، وهذا على الكراهية المؤكدة (433). الثانية: يستحب زيارة النبي عليه السلام للحاج استحبابا مؤكدا (434). ________________________________________ (424) يعني: يسجد لله شكرا عند باب الحناطين، ثم يتوجه إلى الكعبة ويدعو بالأدعية الواردة وغيرها. (425) قال في الجواهر: (يتصدق قبضة قبضة). لما ربما وقع في إحرامه من سقوط شعر ونحوه عنه. (426) أي: الأكلة للنجاسات، أو لخصوص عذرة الانسان. (427) فالصلاة أفضل من الطواف. (428) قال في المسالك: (بمعنى الاقامة بها بعد قضاء المناسك وإن لم يكن سنة) أو المجاورة الدائمة لما في الجواهر: من أن الفقهاء كانوا يكرهون مجاورة مكة خوفا من عدم الاحترام اللازم، أو مقارنة الذنب فيها وهي عظيمة حتى ورد في تفسير قوله (ومن يرد فيه بالحاد بظلم قذفه من عذاب اليم) أن ضرب العبد، ونحوه يخشى أن يكون من الالحاد فيه الخ. وقد ورد أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يكن يبيت بمكة، بل كان يخرج عنها في الليل ويبيت بغيرها ثم يعود في النهار، وببالي أن جهته مروية، أو معللة من بعض الفقهاء هي مغضوبية ذلك منذ أخرج عنها رسول الله صلى الله عليه وآله الزمن الأولين والآخرين، الذي خلق الله تعالى الكعبة، ومكة، وغيرهما، والبشر وغيرهم كلها لأجل وجوده. فكره المقام بها. ولا يبعد كون الجميع أسبابا عديدة. والله العالم. ((429) ك (مفلس) أو ك (مصور) مكان في طريق المدينة المنورة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتخذه أول استراحة منذ خروجه من مكة، وكان قد صلى فيه صلى الله عليه وآله، فلذلك استحب ذلك تأسيا به صلى الله عليه وآله. (430) جبلان وقعا طرفي المدينة، شرقيها وغربيها. (431) أي: يحرم قطع شجر المدينة، لأنها حرم رسول الله (، صلى الله عليه وآله كما إن مكة حرم الله. (432) مثنى (حرة) كجرة يقال لأرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أحرقت بالنار كما في أقرب الموارد وهما منطقتان (بالمدينة) كما في الجواهر شرقيها وغربيها، ويتصل بهما حرتان أخرتان جنوبا وشمالا، ويقال للمجموع (الحرتان). (433) لا الحرمة. (434) في الجواهر: (قال هو صلى الله عليه وآله " من زارني أو زار أحدا من ذريتي زرته يوم القيامة من أهوالها ومنه يستفاد زيارة غير = ________________________________________