وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 211 ] الاسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله (442). وأن يأتي المساجد بالمدينة كمسجد الاحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ. وقبور الشهداء ب‍ (أحد)، خصوصا قبر حمزة عليه السلام. ويكره، النوم في المساجد ويتأكد الكراهة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله. الركن الثالث: في اللواحق: وفيها مقاصد: الأول: في الاحصار والصد: الصد بالعدو (443)، والاحصار بالمرض لا غير. فالمصدود إذا تلبس (444) ثم صد، تحلل من كل ما أحرم منه، إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد، أو كان له طريق وقصرت نفقته. ويستمر إذا كان له مسلك غيره (445)، ولو كان أطول مع تيسر النفقة. ولو خشي الفوات، لم تحلل وصبر حتى يتحقق (446)، ثم يتحلل بعمرة، ثم يقضي في القابل، واجبا إن كان الحج واجبا، وإلا ندبا. ولا يحل بعد الهدي ونية التحلل (447). وكذا البحث في المعتمر، إذا منع عن الوصول إلى مكة. ولو كان ساق، قيل: يفتقر إلى هدي التحلل (448)، وقيل: يكفيه ما ساقه، وهو الأشبه. ________________________________________ = الله على أبي لبابة، فقالت يا رسول الله فأؤذنه بذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله فافعلي، فأخرجت رأسها، من الحجرة فقالت: يا أبا لبابة أبشر قد تاب الله عليك فقال (الحمد لله) فوثب المسلمون يحلونه. فقال: لا والله حتى يحلني رسول الله بيده، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا أبا لبابة قد تاب الله عليك توبة لو ولدت من أمك يومك هذا لكفاك، فقال يا رسول الله فأتصدق بمالي كله؟ قال،: لا، قال: فبثلثيه؟ قال: لا، قال فبنصفه؟ قال: لا، قال: فبثلثه؟ قال: نعم، فأنزل الله عزوجل (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا (إلى) هو التواب الرحيم). (442) أي: عند مقام النبي صلى الله عليه وآله وهي معروفة هناك (443) ومن الصد في زماننا هذا منع الحكومات عن الحج بأعذار شيطانية، كالجواز، والاقامة، والتأشيرة، والتجنيد، الخ. مما هي من أظهر المصاديق لقوله تعالى (إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام) الحج / 25. (444) أي: أحرم. (445) يعني: ويستمر في الاحرام، إذا كان له طريق غير ما صد عنه. (446) يعني: لو خشي فوت الحج عنه، ولكن لم يعلم بذلك، لا يجوز له التحلل عن الاحرام، بل يصبر حتى يعلم فوت الحج عنه، فإذا تحقق الفوت تحلل بعمرة، أي: يأتي بأعمال العمرة ويتحلل من الاحرام. (447) أي: بعد ذبح الهدي ونية ذبح الفك عن الاحرام. (448) أي: ذبح هدي آخر مضافا إلى ذبح ما ساقه معه. ________________________________________