وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 212 ] ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه، بقي على إحرامه. ولو تحلل لم يحل (449). ويتحقق الصد: بالمنع من الموقفين (450). وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة (451). ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى، لرمي الجمار الثلاث، والمبيت بها، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي. فروع: الأول: إذا حبس بدين (452): فإن كان قادرا عليه لم يتحلل. وإن عجز تحلل، وكذا لو حبس ظلما (453). الثاني: إذا صابر (454) ففات الحج، لم يجز له التحلل بالهدي، وتحلل بالعمرة، ولا دم، وعليه القضاء إن كان واجبا. الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات (455)، جاز أن يتحلل، لكن الافضل البقاء على إحرامه. فإذا انكشف أتم، ولو اتفق الفوات أحل بعمرة. الرابع: لو أفسد حجه (456) فصد، كان عليه بدنة، ودم للتحلل، والحج من قابل. ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء (457) وجب، وهو حج يقضي لسنته. وعلى ما قلناه (458)، فحجة العقوبة باقية. ولو لم يكن تحلل (459)، مضى في فاسده وقضاه في القابل. ________________________________________ (449) يعني: حتى لو نزع ثياب الاحرام، لا يخرج عن الاحرام، بصوم أو غيره. (450) عرفات والمشعر. (451) في إحرام عمرة التمتع، أو العمرة المفردة، أو لطواف الحج وسعيه وطواف النساء. (452) أي: حبس لأجل عدم أدائه دينا كان قد حل أجله وامتنع عن أدائه، (قادرا عليه) أي: على أداء الدين. (453) احتمل في الجواهر أن يكون (كذا) عطفا على الجزء الأخير، أو على الجزئين، فعلى الأول معناه: أن المحبوس ظلما يتحلل مطلقا حتى إذا كان قادرا على دفع الظلم عن نفسه، وعلى الثاني معناه: إن المحبوس ظلما يتحلل إذا لم يقدر على دفع الظلم عن نفسه، لا مطلقا. (454) أي: ماطل (لم يجز) لأنه باختياره فوت الحج على نفسه (إن كان واجبا) أي: كان حجا واجبا. (455) أي: قبل فوات ركني الحج وهما عرفات والمشعر (فإذا انكشف: أي زال العدو (أتم) حجه. (456) كما لو جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم، فإنه يبطل حجه، ثم منع عن الحج بعد الافساد (بدنة) بغير كفارة للافساد (ودم) أي: ذبح شاة أو بقر أو إبل (للتحلل) يعني من الاحرام (من قابل) أي: في السنة الآتية. (457) أي: للاتيان بالحج، بأن أمكنه الاحرام ثانيا والذهاب إلى عرفات، وإنما سمي قضاءا لا لفوات وقته، وإنما لانكشاف المانع. (458) من أن الافساد يوجب الحج عقوبة في السنة، الآتية (باقية) حتى مع انكشاف المانع وإتيانه بالحج، لأن الحج في السنة ________________________________________