وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 228 ] الادهان كالسمن والشيرج (583). ولا يجوز الادهان به. خاتمة: تشتمل على مسائل: الأولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللبس وتقليم الأظافر والطيب، لزمه عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر (584). الثانية: إذا كرر الوطأ، لزمه بكل مرة كفارة (585). ولو كرر الحلق، فإن كان في وقت واحد، لم تتكرر الكفارة. وإن كان في وقتين تكررت. ولو تكرر منه اللبس (586) أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم يتكرر، وإن اختلف تكرر. الثالثة: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه، كان عليه دم شاة (587). الرابعة: تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في الصيد، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا. ________________________________________ (583) (السمن) هو الدهن المأخوذ من الحيوان، بقر أو إبل، أو غنم (والشيرج) هو دهان السمسم. (584) (كاللبس) أي: ليس المخيط (كفر أو لم يكفر) يعني: سواء فعل أحد هذه واعطى الكفارة ثم بعد ذلك فعل الآخر، أم فعل الآخر قبل اعطاء كفارة الأول. (585) فلو وطأ ثلاث مرات، وجبت عليه بدنات ثلاث. (586) كما لو لبس مخيطا، ونزعه، ثم لبسه في نفس ذلك المجلس (587) في المسالك: (المراد به فيما فلا نص في فديته كلبس الخف، وأكل البطة والأوزة (وإلا وجب مقدره. ________________________________________