[ 229 ] كتاب العمرة وصورتها: أن يحرم في الميقات الذي يسوغ له الاحرام منه. ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه. ثم يسعى بين الصفا والمروة. ويقصر (1). وشرائط وجوبها: شرائط وجوب الحج (2). ومع الشرائط تجب في العمر مرة (3). وقد تجب: بالنذر. وما في معناه (4). والاستئجار. والافساد. والفوات. والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، وعدم تكرار الدخول (5). ويتكرر: وجوبها بحسب السبب. وأفعالها ثمانية: النية. والاحرام. والطواف. وركعتاه. والسعي. والتقصير. وطواف النساء وركعتاه (6). وتنقسم إلى متمتع بها، ومفردة. ________________________________________ كتاب العمرة (1) فإن كانت عمرة مفردة، جاء بعد التقصير بطواف النساء وركعتيه حتى تحل له النساء. (2) وقد مر إنها خمسة التكليف بالبلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة، وتوفر المؤنة الكافية، وامكان المسير، وقد سبق تفاصيلها في كتاب الحج عند أرقام (8 إلى 56) (3) فلو تمكن من العمرة المفردة دون الحج وجبت وحدها أيضا. (4) وهو العهد، والقسم (والافساد) أي: إذا كان في إحرام عمرة مفردة، مثلا فجامع وأفسدها، وجبت عليه العمرة قضاءا (والفوات) أي: فوت الحج، فمن فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة مفردة. (5) (بالدخول) فمن أراد الدخول إلى مكة لم يجز له إلا بإحرام، ولو أحرم لا يتحلل إلا بالعمرة (مع انتفاء العذر) إحرام، كمرض شديد، رق، أو قتال شرعي على المشهور (و) مع (عدم تكرر) فمن يتكرر دخوله وخروجه من مكة كالحطاب، والبريد، ونحوهما لا يجب عليه العمرة للدخول (بحسب السبب) فلو نذر عمرة، واستأجره شخص للعمرة، وكان قد أفسد عمرة وجب عليه ثلاث عمرات، وهكذا. (6) هذه الثمانية أعمال العمرة المفردة التي يؤتى بها مستقلا عن الحج، أو مع حج القران، أو مع حج الأفراد، أما عمرة التمتع التي يؤتى بها مع حج التمتع فأفعالها ستة، باستثناء طواف النساء وركعتيه. ________________________________________