[ 315 ] وعشرة أيام (484). ويكره بعده. ولو وطأها عزل عنها استحبابا (485). ولو لم يعزل، كره له بيع ولدها، ويستحب له: أن يعزل له من ميراثه قسطا (486). الخامسة: التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم (487)، قبل استغنائهم عنهن، محرمة، وقيل: مكروهة، وهو الأظهر. والاستغناء يحصل ببلوغ سبع، قيل: يكفي استغناؤه عن الرضاع، والأول أظهر. السادسة: من أولد جارية (488)، ثم ظهر أنها مستحقة، انتزعها المالك. وعلى الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا. وقيل: يجب مهر أمثالها، والأول مروي. والولد حر، وعلى أبيه قيمته يوم ولد حيا (489)، ويرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد. وهل يرجع بما اغترمه من مهر وأجرة (490)؟ قيل: نعم، لأن البائع أباحه بغير عوض، وقيل: لا، لحصول عوض في مقابلته (491). السابعة: ما يؤخذ من دار الحرب، بغير إذن الإمام، يجوز تملكه في حال الغيبة ووطء الأمة (492). ويستوي في ذلك، ما يسبيه المسلم وغيره (493)، وإن كان فيها حق للإمام، أو كانت لإمام (494). الثامنة: إذا دفع إلى مأذون (495) مالا، ليشتري به نسمة، ويعتقها، ويحج عنه بالباقي. ________________________________________ (484) أي: قبل مضي ذلك على الحمل لا على الشراء، فلو اشتراها وفد مضى على حملها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام جاز وطيها. (485) أي: لا يصب المنى في رحمها، بل يخرج المنى خارجا. (486) بأن يوصي للولد شيئا، إذ لو لم يوص لم يرث هو شرعا، لأنه ليس بولد. (487) بأن يبيع الطفل بدون الأم، أو الأم بدون الطفل، أو الطفل لشخص، والأم لشخص آخر. (488) بأن اشتراها ووطئها ثم تبين أن بائعها لم يكن مالكا لها، وأن مالكها غيره، أو ظن كونها أمته، فتبين الخلاف (مستحقة) يعني: هي للغير (انتزعها المالك) أي: أخذها من الواطي، لأنه مالكها وهو أحق بها. (489) أي: على الواطي أن يدفع لمالك الأمة قيمة الولد ساعة ولادته حيا، إذ لو ولد ميتا لم يكن على الواطي شئ، وتقويمه يكون بأن يحسب لو كان هذا الولد رقا كم كانت قيمته؟. (490) (مهر المثل) على قول (والأجرة) يعني: عشر قيمتها أو نصف العشر. (491) (بغير عوض) من البائع، لأن الأمة لم تكن له (لحصول) يعني لاستفادة المشتري وطيها. (492) يعني: ويجوز وطأ الأمة المأخوذة من بلاد الحرب بالملك. (493) فلو حارب النصارى مع اليهود - وكان اليهود محاربين للمسلمين - فلو أسر النصارى من اليهود عبيد وإماء جاز لنا شراءهم ووطأ الأماء بالملك. (494) وقد مر في كتاب الخمس - عند رقم (48) - أنهم عليهم السلام أباحوا (المناكح والمساكن والمتاجر) المأخوذة من بلاد الحرب حال الغيبة، بدون إذن الامام ولا إذن فقيه جامع الشرائط، والترديد بين (حق للامام، أو كانت للامام) لعله إشارة إلى القولين في الغيبة - في الجواهر - (495) أي: عبد مأذون من مولاه في التجارة. وفرض المسألة هكذا (زيد دفع مالا إلى هذا العبد المأذون ليشتري له عبدا، ويعتقه العبد = ________________________________________