وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 316 ] فاشترى أباه، ودفع إليه بقية المال فحج به. واختلف مولاه، وورثه الآمر، ومولى الأب، فكل يقول: اشتري بمالي. قيل: يرد إلى مولا (496) رقا، ثم يحكم به لمن أقام البينة، على رواية ابن أشيم، وهو ضعيف (497). وقيل: يرد على مولى المأذون (498)، ما لم يكن هناك بينة، وهو أشبه. التاسعة: إذا اشتري عبدا في الذمة (499)، ودفع البائع إليه عبدين، وقال: اختر أحدهما، فأبق واحد. قيل: يكون التالف بينهما، ويرجع بنصف الثمن (500). فإن وجده اختاره، وإلا كان الموجود لهما، وهو بناء على انحصار حقه فيهما (501). ولو قيل: التالف مضمون بقيمته، وله المطالبة بالعبد الثابت في الذمة، كان حسنا (502). وأما لو اشترى عبدا من عبدين (503)، لم يصح العقد، وفيه قول موهوم. العاشرة: إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما، سقط الحد مع الشبهة، وأثبت مع انتفائها. لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ (504)، ولا تقوم عليه بنفس الوطء، على الأصح. ولو حملت، قومت عليه حصص الشركاء، وانعقد الولد حرا، وعلى أبيه قيمة ________________________________________ = عنه، ويرسل العبد إلى الحج نيابة عنه، ودفع علي أيضا إلى العبد المأذون مالا ليشتري له عبدا، فاشترى العبد المأذون من (علي) عبدا، وأعتقه، ودفع إليه بقية مال زيد ليحج عنه، فقال كل من مولى العبد المأذون، وورثة زيد، وعلي، إن العبد المأذون اشترى العبد بمالي). (496) إلى مولى العبد الذي اشترى، لأن شراء العبد من مولاه، بمال مولاه باطل، فيبقى الشراء بين ورثة الأمر، وبين مولى العبد المأذون. (497) هذا القول ضعيف، وذلك لاضطراب الرواية متنا وسندا - كما قيل - (498) يعني: يصير العبد لمولى العبد المأذون بلا بينة، فإن أقام ورثة الأمر بينة على إنه اشترى بمال أبيهم كان الحكم لهم، وإلا فلا. (499) أي: لا عبدا خاصا معينا، بل كليا، (التالف) يعني: الأبق. (500) أي: يرجع المشتري ويأخذ من البائع نصف الثمن الذي أعطاه إياه، لأن نصف الثمن راح عن المشتري بآباق العبد (أختار) أي: يختار ذاك العبد، أو هذا (كان الوجود) أي العبد الثاني غير الأبق (لهما) بالشركة. (501) (وهو) أن كون العبد الموجود لهما بالشركة (بناء انحصار حقه) المشتري (فيهما) أي في خصوص هذين العبدين، فآبق أحدهما، وينتقل حقه إلى العبد الثاني، إذا قلنا بأن قبض العبدين يحصر الكلي فيهما. (502) (التالف) أي: العبد الأبق (مضمون) على المشتري (بقيمته) أي: يجب عليه دفع قيمته إلى البائع، لأن التلف حصل في قبضه فهو ضامن له (الثابت في الذمة) أي: الكلي الذي ثبت في ذمة البائع. (503) أي: واحدا معينا من هذين (لم يصح) لكون المبيع مجهولا، وليس بكلي (وفيه قول) بالصحة لكنه (موهوم)) أي: وهم وتخيل لا اعتبار به. (504) (سقط الحد) وهو مائة جلدة إن لم يكن محصنا، والرجم إن كان محصنا (مع الشبهة) كما لو تخيل إنها ليست المشتركة بل التي كلها له (وأثبت) الحد (مع انتفائها) أي: عدم الشبهة (لكن يسقط منه) من الحد (بقدر نصيب الواطئ) فلو كان الطوائ يملك نصفها سقط خمسون جلدة، وإن كان يملك ربعها سقط خمس وعشرون جلدة، وهكذا (ولا تقوم) أي: لا يجب على الواطئ اعطاء قيمة حصص الشركاء منها لهم. ________________________________________