وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 317 ] حصصهم (505) يوم ولد حيا. الحادية عشرة: المملوكان المأذون لهما (506)، إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه، حكم بعقد السابق. فإن اتفقا في وقت واحد، بطل العقدان، وفي رواية يقرع بينهما، وفي أخرى بذرع الطريق (507) ويحكم للأقرب، والأول أظهر. الثانية عشرة: من يشتري جارية، سرقت من أرض الصلح (508)، كان له ردها على البائع واستعادة الثمن. ولو مات أخذ من وراثه (509). ولو لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها وقيل: تكون بمنزلة اللقطة (510). ولو قيل: تسلم إلى الحاكم ولا تستسعى، كان أشبه. الفصل العاشر في: السلف (511) والنظر فيه: يستدعي مقاصد: الأول: السلم هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم، بمال حاضر، أو في حكمة (512). وينعقد بلفظ أسلمت، وأسلفت، وما أدى معنى ذلك (513)، وبلفظ البيع والشراء. وهل ينعقد البيع بلفظ السلم، كأن يقول: أسلمت إليك هذا الدينار في هذا ________________________________________ (505) فلو كان ربع الأمة له، وجب عليه اعطاء الشركاء وحدة ثلاث ارباع الولد ساعة ولادة حيا. إما اذا ولد ميتا فلا شئ عليه، لأنه لا قيمة للميت. (506) لزيد عبد اذن له في التجارة، ولعمرو عبد اذن له في التجارة، فاشترى عبد زيد من عمرو عبده، واشترى عبد عمرو من زيد عبده، صح شراء عبد زيد من عمرو وعبده، وبطل شراء عبد عمرو من زيد عبده، لأن عبد عمرو اصبح ملكا لزيد، فتجارته بلا اذن زيد باطلة. (507) الرواية وردت في فرض خاص، وهو ما اذا قال كل واحد من العبدين للآخر: انا اشتريك من مولاك، فافترقا، وأسرع كل واحد منهما الى مولى الآخر ليشتريه، واشترى كل منهما الآخر من مولاه فيذرع الطريق من حيث افترقا، الى مكان وجود مولى هذا فيه، والى مكان وجود مولى ذاك فأيهما كان اقرب، دل ذلك على ان شرائه كان قبل شراء الآخر. (508) هي ارض الكفار، ولكنهم صالحوا مع المسلمين على أن يبقوا في اراضيهم ازاء شئ يدفعونه للمسلمين، فهؤلاء تكون اموالهم، ودمائهم، ووفر وجهم محترمة لا مهدورة. (509) (ولو مات) البائع (اخذ) الثمن عن تركته (من وراثته) (استسعيت في ثمنها) ارادت الجارية فتعمل، وتؤدي قيمتها الى المشتري، وتتحرر. (510) يبحث عن صاحبها ومالكها في بلاد (ارض الصلح) حتى يجده ويدفعها اليه (تسلم الى الحاكم) الشرعي، لأنه الولي لكل من لا ولي له. (511) وهو: ان يعطي الثمن، ويكون اعطاء المبيع بعد مدة معلومة، شهر، أو أقل، أو اكثر. (512) كما لو كان بذمة البائع للمشتري من ارش، او جناية، او دية، او نحوها او كان البائع قد قبضه سابقا. (513) كان يقول المشتري (اسلمتك هذا الدينار في ثوب كذا بعد شهر) (او سلفتك هذا الدينار) أو (اعطيتك هذا الدينار مقدما في كذا) (وبلفظ البيع) كأن يقول البائع (بعتك سلفا كذا). ________________________________________