[ 319 ] واللآلئ، لتعذر ضبطها وتفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها. ولا في العقار والأرضين (523). ويجوز السلم: في الخضر والفواكه. وكذا كل ما نبتثه الأرض، وفي البيض والجوز واللوز.. وفي الحيوان كله والاناسي (524)، والألبان والسمون والشحوم. والأطياب والملابس. والأشربة والأدوية، بسيطها ومركبها، ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها (525). وفي جنسين مختلفين صفقة واحدة (526). ويجوز الاسلاف: في شاة لبون، ولا يلزم تسليم ما فيه لبن، بل شاة من شأنها ذلك. ويجوز: في شاة معها ولدها، وقيل، لا يجوز، لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا (527). وكذا التردد في جارية حامل، لجهالة الحمل. وفي جواز الإسلاف في جوز القز (528) تردد. الشرط الثالث: قبض رأس المال (529) قبل التفرق، شرط في صحة العقد. ولو افترقا قبله بطل. ولو قبض بعض الثمن، صح في المقبوض، وبطل في الباقي (530). ولو شرط أن يكون الثمن من دين عليه، قيل: يبطل، لأنه بيع دين بمثله (531)، وقيل: يكره، وهو أشبه. الشرط الرابع: تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامين (532). ولو عولا على صخرة مجهولة، أو مكيال مجهول، لم يصح ولو كان معينا (533). ويجوز الإسلاف في الثوب أذرعا. وكذا كل مذروع. ________________________________________ = تضبط كل شئ من هذا النوع. (523) لنفس العلة. (524) (أناسي) كأفاعيل، جمع (إنسان) يعني، العبيد والأماء (والسمون) جمع السمن (والأطياب) جمع الطيب، أي: العطر. (525) (عقاقير) هي الأعشاب الدوائية، فلو كان الدواء المركب يختلف باختلاف مقدار عقاقيرها بحيث يلزم الجهالة لم يصح بيعه سلفا. (526) كأن يقول (أسلمتك هذا الدينار في كتاب المكاسب، وشربة السكنجبين تعطيهما لي بعد شهر). (527) قال في الجواهر (وفيه منع واضح) وكذا منع الأشكال في الموردين التاليين أيضا. (528) (القز) هو الابريسم، وجوز القز هو قطعة الابريسم التي تعملها دودة القز. (529) أي: الثمن. (530) فلو قال: (أسلفتك دينارا في عشرة أثواب، ثم سلمه نصف دينار، صح السلف في خمسة أثواب فقط. (531) أي: بيع دين بدين (ويسمى الكالئ بالكالئ). (532) أي: المعلومين. (533) (مجهولة) الوزن عندهما (معينا: أي شخصا. ________________________________________