[ 320 ] وهل يجوز الاسلاف في المعدود عددا (534)؟ الوجه، لا. ولا يجوز: الإسلاف في القصب أطنانا، ولا الحطب حزما. ولا في المجزوز جزا (535). ولا في الماء قربا. وكذا لابد أن يكون رأس المال، مقدرا بالكيل العام، أو الوزن. ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته، ولا يكفي دفعه مجهولا، كقبضة من دراهم، أو قبة (536) من طعام. الشرط الخامس: تعيين الأجل. فلو ذكر أجلا مجهولا، كأن يقول: متى أردت، أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان، كقدوم الحاج (537) كان باطلا. ولو اشتراه حالا، قيل: يبطل (538)، وقيل: يصح، وهو المروي، لكن يشترط أن يكون عام الوجود في وقت العقد (539). الشرط السادس: أن يكون وجوده غالبا، وقت حلوله (540)، ولو كان معدوما وقت العقد. ولا بد أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين. وإذا قال: إلى جمادي حمل على أقربهما، وكذا إلى ربيع، وكذا إلى الخميس والجمعة (541). ويحمل الشهر عند الاطلاق، على عدة بين هلالين، أو ثلاثين يوما (542). ولو قال: إلى شهر كذا، حل بأول جزء من أول ليلة الهلال، نظرا إلى العرف. ولو قال: إلى شهرين، وكان في أول الشهر، عد شهرين أهلة. وإن أوقع العقد في ________________________________________ (534) كالبيض، والكتاب ونحوهما (لا) لأنها غير منضبطة (وأشكال) الجواهر فيه بإمكان الضبط. (535) كالخضر والبقول، ونحوهما، وكل ذلك لعدم الانضباط. فإذا أمكن ضبطهما صح. (536) (القبة) شبه البيت والغرفة. (537) سابقا، أما في هذه الأزمنة فيمكن ضبط قدوم الحاج، أو أول طائرة للحجاج، فيصح. (538) لاشتراط عقد (السلم) بالأجل. (539) أي: متوفر الوجود وقت العقد، فلا يكون مثل الزمان في غير أوانه بالنسبة لبلد ليس فيه. (540) أي: وقت حلول الأجل. (541) فيحمل على جمادي الأولى، وربيع الأول، والخميس. (542) (بين هلالين) إذا كان إبتداء العقد أول الشهر ثلاثين يوما) إذا كان ابتداء العقد في وسط الشهر. ________________________________________