[ 322 ] فيما قابل الدين، وفيه تردد (551). الرابعة: لو شرط موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره (552)، جاز. وإن امتنع أحدهما، لم يجبر. الخامسة: إذا قبضه فقد تعين، وبرأ المسلم إليه. فإن وجد به عيبا فرده، زال ملكه عنه، وعاد الحق إلى الذمة سليما من العيب (553). السادسة: إذا وجد (554) برأس المال عيبا، فإن كان من غير جنسه بطل العقد، وإن كان من جنسه، رجع بالأرش إن شاء، وإن أختار الرد، كان له. السابعة: إذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرق أو بعده؟ فالقول قول من يدعي الصحة (555). ولو قال البائع: قبضته ثم رددته اليك قبل التفرق (556)، كان القول قوله مع يمينه، مراعاة لجانب الصحة. الثامنة: إذا حل الأجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه (557) كان بالخيار بين الفسخ وبين الصبر. ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي، وله الفسخ في الجميع. التاسعة: إذا دفع إلى صاحب الدين (558) عروضا، على إنها قضاء ولم يساعره، احتسب بقيمتها يوم القبض. ________________________________________ (551) لاحتمال الصحة في الكل، بجهة أن الدين على البائع بمنزلة التعجيل. (552) كما لو عينا (كربلاء) موضعا لتسليم المتاع، ثم تراضيا على القبض في (خراسان). (533) (فإن وجد) المشتري (به) بالمتاع (عيبا فرده) فرد المشتري المتاع على البائع (زال ملكه عنه) ملك المشتري عن المتاع (وعاد الحق) أي: حق المشتري (إلى الذمة) ذمة البائع حقا (سليما عن العيب). (554) (إذا وجد) البائع (برأس المال) أي: بالثمن المدفوع معجلا (من غير جلسة) كما لو كان الثمن ذهبا، فتبين كونه فضة (رجع) البائع (بالأرش) أي: بالفرق بين الصحيح والمعيب. (555) وهو القبض قبل التفرق. (556) وأنكر المشتري أصل القبض (كان القول قوله) البائع (مع يمينه) لأنه معترف بأصل القبض الذي معه يصح البيع، والمشتري منكر لأصل القبض، وعدم القبض مفسد للعقد. (557) أي: طالب البائع من المشتري أن نصبر إلى (بعد انقطاع) العارض (كان) المشتري (ولو قبض) المشتري (البعض) كما لو كان المتفق عليه بينهما: أن يدفع ألف كيلو حنطة أول الشهر، فدفع أول الشهر خمسمئة كيلو، فللمشتري أن يأخذ الخمسمئة نصف العقد، بأن يسترجع نصف الثمن، وله أن لا يأخذ شيئا ويسترجع كل الثمن. (558) أي: إلى من يطلبه مالا، من جهة الدين، أو السلف، أو الجناية، أو الدية أو غيرها (عروضا) أي: أمتعة، لا دنانير ودراهم، كما لو أعطاه قطنا، أو كتبا، ونحو ذلك (ولم يساعده) أي: لم يتفقا على سعر العروض كم هو (بقيمتها) العرفية. ________________________________________