وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 323 ] العاشرة: يجوز بيع الدين بعد حلوله (559)، على الذي هو عليه وعلى غيره. فإن باعه بما هو حاضر، صح. وإن باعه بمضمون حال، صح أيضا. وإن اشترط تأجيله، قيل: يبطل لأنه بيع دين بدين، وقيل: يكره، وهو الأشبه. الحادية عشرة: إذا أسلف في شئ، وشرط مع السلف شيئا معلوما (560)، صح. ولو أسلف في غنم، وشرط أصواف نعجات معينة (561)، قيل: يصح، وقيل: لا، وهو أشبه. ولو شرط أن يكون الثوب، من غزل امرأة معينة، أو الغلة من قراح بعينه، لم يضمن (562). المقصد الرابع: في الاقالة وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما (563). ولا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان. وتبطل الإقالة بذلك لفوات الشرط (564) وتصح الإقالة في العقد، وفي بعضه، سلما كان أو غيره (565). فروع ثلاثة الأول: لا تثبت الشفعة بالإقالة لأنها تابعة للبيع (566). الثاني: لا تسقط أجرة الدلال بالتقابل، لسبق الاستحقاق (567). الثالث: إذا تقابلا، رجع كل عوض إلى مالكه. فإن كان موجودا أخذه وإن كان مفقودا ________________________________________ (559) زيد يطلب من عمرو ألف دينار ويحل وقته أول الشهر، فإذا صار أول الشهر، يجد لزيد بيع الألف على نفس عمرو، وعلى رجل آخر (بما هو حاضر) أي: بمتاع موجود، ككتب موجودة، وأرض معينة، ونحو ذلك أو بمال موجود (بمضمون حال) أي: بطلب حل أجله أيضا، كما لو كان عمرو يطلب من علي ألف دينار، فباع زيد لعمرو طلبه، يطلب عمرو من علي (وإن اشتراط تأجيله) كما لو باع زيد لعمرو طلبه بألف في ذمة علي ولكن بعد عشرة أيام. (560) كما لو أعطى - سلفا - دينارا مقابل كتاب بعد شهر، وشرط خياطة ثوب معين (561) أما لو شرط مقدارا معلوما من الصوف، من اية نعجة كانت صح. (562) (الغلة) أي: الحنطة والشعير (قراح) أي: مزرعة (لم يضمن) أي: بطل، وذلك لاحتمال أن تغزل تلك المرأة، وأن تتلف غلة القراح، أو تخيس. (563) كالشفيع، أد أخذ بالشفعة من المشتري شيئا، ثم أقاله المشتري فقبل الاقالة. (564) لأن الشرط أن يكون بنفس الثمن. (565) خلافا لبعض العامة، حيث منع من الأقالة في بعض السلم (566) (لأنها) أي: الاقالة (تابعة للبيع) وليست بيعا جديدا) فلو كان زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع زيد حصته لثالث، ولم يأخذ عمرو بالشفعة، ثم أقال زيد المشتري، ورجعت الأرض إلى زيد، ليس لعمرو الأخذ بالشفعة من زيد. (567) (مثاله) أعطى زيد للدلال دينارا ليبيع كتابه، وباع الدلال الكتاب، ثم أقال زيد المشتري، ورجع الكتاب إلى زيد، فلا يحق لزيد استرجاع الدينار من الدلال، لأن استحقاق الدلال للدينار كان بالبيع، والبيع قبل الاقالة. ________________________________________