وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 331 ] خدمته (18)، مع بقاء التدبير، قيل: يصح، التفاتا إلى الرواية المتضمنة لجواز بيع خدمته (19)، وقيل: لا، لتعذر بيع المنفعة منفردة (20)، وهو أشبه. ولو رهن مالا يملك (21)، لم يمض، ووقف على إجازة المالك. وكذا لو رهن ما يملك وما لا يملك (22)، مضى في ملكه، ووقف في حصة شريكه على الاجازة. ولو رهن المسلم خمرا، لم يصح (23) ولو كان عند ذمي. ولو رهنها الذمي عند المسلم، لم يصح أيضا، ولو وضعها على يد ذمي (24)، على الأشبه. ولو رهن أرض الخراج، لم يصح، لأنها لم تتعين لواحد (25). نعم، يصح رهن ما بها من ابنية وآلات وشجر. ولو رهن ما لا يصح إقباضه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء، لم يصح رهنه (26). وكذا لو كان مما يصح إقباضه ولم يسلمه (27). وكذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا (28)، وقيل: يصح ويوضع على يد مسلم، وهو أولى. ولو رهن وقفا (29)، لم يصح. ويصح الرهن في زمان الخيار (30)، سواء كان للبائع أو للمشتري، أولهما، لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه (31). ________________________________________ (18) أي: خدمة العبد المدبر، لا عينه. (19) ففي الخبر عن الصادق عليه السلام (عن رجل أعتق جارية له في دبر حياته؟ قال: إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته) مع قاعدة كلما جاز بيعه جاز رهنه. (20) وإنما يجوز بيعها منضمة إلى عين - كما عليه المصنف وجمع -. (21) أي: لا يملكه الراهن، وإنما هو ملك لغيره. (22) كما لو كانت أرض ملكا له ولزيد، فرهن كل الأرض. (23) لأن المسلم لا يملك الخمر سواء كان عنده، أو عند - ذمي أي: كافر في ذمة الاسلام - (24) أي: لا عند المسلم، لأن الخمر ليس مملوكا عند المسلمين، فلا يصح رهنه عندهم، قوله (ولو وضعها) يعني: الخمر، فإنه يذكر ويؤنث. (25) بل هي لعامة المسلمين (وأرض الخراج) هي الأرض المفتوحة عنوة وبالحرب (والخراج) يعني: الأجرة، لأن الامام يؤجرها، ويصرف الأجرة في مصالح المسلمين. (26) وإن كان مملوكا، كطير كان ملكا لزيد فطار، أو سمكة كانت مملوكة لزيد فدخلت البحر. (27) فما دام لم يسلم (المرهون) لا يصح الرهن. (28) لعدم جواز تسليط الكافر على القرآن، أو على العبد المسلم. (29) أي: وقفا ذريا، لأنه هو الذي ملك، ولكنه لا يصح رهنه لتعلق حق البطون الآتية به. (30) سواء كان خيارا أصليا كخيارات المجلس، والعيب، والغبن، أو غير أصلي كخيار الشرط. (31) هذا مقابل لقول ضعيف بأن الملك لا ينتقل إلا بعد، تمام مدة الخيار. ________________________________________