وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 332 ] ويصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة (32)، والجاني خطأ (33)، وفي العمد تردد، والأشبه الجواز. ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل (34)، فإن شرط بيعه جاز. وإلا بطل، وقيل: يصح ويجبر مالكه على بيعه (35). الثالث في الحق: وهو كل دين ثابت في الذمة، كالقرض، وثمن المبيع. ولا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه (36)، كالرهن على ما يستدينه، وعلى ثمن ما يشتريه. ولا على ما حصل سبب وجوبه ولم يثبت، كالدية قبل استقرار الجناية (37)، ويجوز على قسط كل حول بعد حلوله (38). وكذا الجهالة قبل الرد، ويجوز بعده (39). وكذا مال الكتابة (40)، ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه، ويبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة. (41) ________________________________________ (32) وهو العبد الذي ولد وأحد أبويه أو كلاهما مسلم، فإنه لو ارتد، يسمى (المرتد عن فطرة) ويجب قتله حدا فوجوب قتله لا يمنع من رهنه، لأنه ملك طلق، ما لم يقتل. (33) لأنه في معرض الاسترقاق، وهو لا يمنع عن كونه - ما لم يسترق - ملكا طلقا. (34) كرهن الفاكهة شهرا، في غير الثلاجة ونحوها، مما لا تبقي عادة إلى شهر. (35) سواء شرط أم لم يشترط. (36) أي: على حق لم يحصل سبب ثبوته، مثلا يريد أن يستدين غدا ألف دينار، فيجعل داره رهنا على ذلك الدين الذي لم يحصل، أو يريد أن يشتري غدا بستانا بألف دينار، فيجعل هذا اليوم داره رهنا على الثمن الذي لم يحصل بعد. (37) لو جرج زيد إنسانا، فسرى الجرح ومات، كان على زيد ديته، إن كان الجرح خطأ، أو شبه عمد، لا عمدا، فقبل السراية، والموت لا يصح جعل الرهن على الدية، لأنه وإن حصل سبب وجوب الدية، لكنها لم تستقر بعد إذ بالموت تستقر الدية على ذمة الجاني. (38) إذا قتل شخص إنسانا خطأ، فليس على القاتل الدية أبدا، وإنما كل الدية على (عائلة) القاتل، وهم أقرباؤه من جهة الأب، كالأخ والأخت، وأولادهما والأعمام، وأولادهم وهكذا يدفعونه ثلاثة أقساط، كل سنة ثلث الدية، فلا يجوز الرهن على الدية إلا بعد كل سنة في ثلثها، لأنه قبل الحول لم يثبت الدية. وأما القتل الشبيه بالعمد فديته على نفس القاتل، يؤديها سنتين. (39) (الجعالة) هو جعل شئ على عمل، كمن فر عبده يقول (من رد عبدي فله دينار) وقبل رد العبد لا يستحق الذي يريد الرد شيئا، ولذا لا يصح جعل الرهن على الدينار قبل رد العبد. (40) بأن قال المولي للعبد المكاتب اعطني رهنا على مال الكتابة. (41) وهي التي شرط فيها إن أتى العبد بالمال المعين إلى المدة المعينة عند ذاك يتحرر، ولا يتحرر منه جزء أبدا حتى يستوفي كل المال. فلو لم يفعل العبد، انفسخ الكتابة، فيبطل الرهن. ________________________________________