[ 336 ] يجز. ويضمن لو سلم. وكذا لو كان أحدهما غائبا. وإن كان هناك عذر، سلمه إلى الحاكم. ولو دفعه إلى غيره (74) من غير إذن الحاكم ضمن. ولو وضعه على يد عدلين، لم ينفرد به أحدهما (75)، ولو أذن له الآخر. ولو باع المرتهن أو العدل الرهن، ودفع الثمن إلى المرتهن، ثم ظهر فيه عيب، لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن (76). أما لو استحق الرهن (77)، استعاد المشتري الثمن منه. وإذا مات المرتهن، كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث. فإن اتفقا (78) على أمين، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه. ولو خان العدل، نقله الحاكم إلى أمين غيره، إن اختلف المرتهن والمالك (79). السادس في اللواحق وفيه مقاصد: الأول: في أحكام متعلقة بالراهن لا يجوز للراهن: التصرف في الرهن باستخدام، ولا سكنى، ولا إجارة (80). ولو باع أو وهب، وقف على إجازة المرتهن، وفي صحة العتق مع الاجازة تردد (81)، والوجه الجواز. وكذا المرتهن (82). وفي عتقه مع إجازة الراهن تردد، والوجه المنع، لعدم الملك ما لم يسبق الاذن. ________________________________________ (74) أي: إلى غير الحاكم الشرعي في حال الضرورة. (75) أي: ليس لأحد العدلين بانفراده تولى حفظ الرهن كيف ما رأى، حتى ولو أذن له الآخر وقال أنت احفظه كما ترى، لأن الامين سلمه إليها بشرط الاجتماع. (76) ولا على العدل الذي كان المال المرهون أمانة عنده، بل يرجع على الراهن وهو صاحب المال. (77) أي: كان غير مملوك للراهن، بل لغيره إما بالغصب، أو غيره (منه) أي من المرتهن أو العدل البائع (78) أي: الراهن وورثة المرتهن (يرتضيه) الراهن. (79) (خان العدل) الذي وضع عنده المال المرهون، بأن تصرف فيه مثلا كما لو كان الرهن دار فسكنها، أو أرضا فزرعها، أو فرشا ففرشها في بيته، وهكذا (إن اختلف) أي: قال أحدهما ليبقى عنده، وقال الآخر لننقله منه إلى غيره. (80) (للراهن) وإن كان الملك له، لأنه ملك محجور من التصرف فيه (بإستخدام) كعبد ودابة (سكنى) كدار، (إجارة) بأن يؤجر الرهن أي شئ كان. (81) لاحتمال عدم صحة التعليق في الايقاعات. (82) فإنه لو باع أو وهب - يكون فضوليا - ويتوقف على إجازة المالك (وهو الراهن) (مع إجازة) أي: الإجازة بعد العتق (والاذن) هو الاجازة قبلا. ________________________________________