وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 337 ] ولو وطئ الراهن فأحبلها، صارت أم ولده، ولا يبطل الرهن. وهل تباع (83)؟ قيل: لا ما دام الولد حيا، وقيل: نعم، لأن حق المرتهن أسبق، والأول أشبه. ولو وطأها الراهن بإذن المرتهن، لم يخرج عن الرهن بالوطء. ولو أذن له في بيعها (84) فباع، بطل الرهن، ولا يجب جعل الثمن رهنا. ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل، لم يجر للمرتهن التصرف في الثمن، إلا بعد حلوله. ولو كان بعد حلوله (85) صح. وإذا حل الأجل. وتعذر الأداء، كان للمرتهن البيع إن كان وكيلا (86)، وإلا رفع أمره إلى الحاكم، ليلزمه بالبيع. فإن امتنع كان له (87) حبسه، ولو أن يبيع عليه. الثاني: في أحكام متعلقة بالرهن: الرهن لازم من جهة الراهن، ليس له انتزاعه (88)، إلا مع إقباض الدين، أو الابراء منه، أو تصريح المرتهن باسقاط حقه من الارتهان. وبعد ذلك (89) يبقى الرهن أمانة في يد المرتهن. ولا يجب تسليمه إلا مع المطالبة. ولو شرط إن لم يؤد، أن يكون الرهن مبيعا (90)، لم يصح، ولو غصبه ثم رهنه صح، ولم يزل الضمان (91). وكذا لو كان في يده ببيع فاسد (92). ولو أسقط عنه الضمان، صح. وما يحصل من الرهن من فائدة، فهي للراهن (93). ________________________________________ (83) فيما إذا لم يؤد الراهن ما في ذمته. (84) أي: أذن المرتهن للراهن في بيع الأمة المرهونة، (جعل الثمن) أي: ثمن الأمة المرهونة. (85) (ولو كان) الأذن في البيع (بعد حلوله) أي: بعد حلول الأجل الذي وضع لا داء الحق. (86) أي: إن كان الراهن جعل المرتهن - في عقد الرهن - وكيلا على بيع الرهن إن لم يؤد الحق. (87) كان (له) أي للحاكم (وله) أي: للحاكم (الجواهر: ومقتضاه التخيير بين الأمرين) (88)) أي: أخذه من المرتهن (إقباض الدين) أي: اعطاء الراهن الدين للمرتهن (والابراء) أي إبراء المرتهن ذمة الراهن (أو تصريح المرتهن) بأن يقول المرتهن: أسقط حقي في الرهن. (89) أي: بعد ما ذكر من (الاقباض) أو (الابراء) (أو الاسقاط). (90) بأن يقول في عقد الرهن (رهنتك الكتاب إلى سنة بشرط أن يكون الكتاب مبيعا إن لم أؤد الدين وإنما يجب أن يقول: (بشرط أن يصح بيع الكتاب إن لم أؤد الدين)، وإنما لا يجوز الأولى - ويسمى بشرط النتيجة - لأن البيع لا يتحقق بالشرط، بل بالعقود ما في حكمه. (91) (ولو غصبه) مثلا زيد كتاب عمرو، ثم ارتهن زيد الكتاب من عمرو (صح) الرهن (ولم يزل الضمان) أي: بقي ضمان زيد للكتاب، إلا إذا أذن عمرو بالقبض بعد الرهن، لأن الرهن شئ، والقبض شئ آخر، ولا يدل الرهن على القبض. (92) مثلا: اشترى بكره، وإجبار كتاب عمرو، ثم ارتهنه من عمرو، أيضا يحتاج إلى قبض جديد. (93) لأنه المالك، كلبن الشاة، وثمرة الشجرة، وغيرهما. ________________________________________