منشورات مجمع الفقه الاثنى عشري شرائع الاسلام في مسائل الحلال [ 366 ] الجملة عرفا. ولو تكفل بيده أو رجله واقتصر، لم يصح، إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا، ولا يسري إلى الجملة. ________________________________________