وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 365 ] الثالثة: إذا تكفل بتسليمه مطلقا، انصرف إلى بلد العقد. وإن عين موضعا (85) لزم. ولو دفعه في غيره لم يبرأ. وقيل: إذا لم يكن في نقله كلفة، ولا في تسلمه ضرر (86)، وجب تسلمه، وفيه تردد. الرابعة: لو اتفقا على الكفالة، وقال الكفيل لاحق لك عليه (87)، كان القول قول المكفول له (88)، لأن الكفالة تستدعي ثبوت حق. الخامسة: إذا تكفل رجلان برجل، فسلمه لرجلين برجل، ثم سلمه إلى أحدهما، لم يبرأ من الآخر (89). السادسة: إذا مات المكفول (90)، برأ الكفيل. وكذا لو جاء المكفول وسلم نفسه. فرع: لو قال الكفيل (91): أبرأت المكفول، فأنكر المكفول له، كان القول قوله. فلو رد اليمين إلى الكفيل فحلف، برأ من الكفالة، ولم يبرأ المكفول (92) من المال. السابعة: لو كفل الكفيل آخر، وترامت الكفلاء (93)، جاز. الثامنة: لا تصح كفالة المكاتب (94)، على تردد. التاسعة: لو كفل برأسه، أو بدنه، أو بوجهه (95)، صح، لأنه قد يعبر بذلك عن ________________________________________ (85) أي: موضعا آخر غير بلد العقد، كما لو تكفل في كربلاء المقدسة، وعين النجف الأشرف موضعا للتسليم وجب. (86) أي: نقل الكفيل إياه إلى الموضع المعين للتسليم (ولا في تسلم) صاحب الحق في غير ذلك الموضع (وفيه تردد) لأنه خلاف الشرط، وفي الجواهر (بل منع). (87) يعني: الكفيل والمكفول له اتفقا على أن (زيدا) تكفل (عمرا) لكن قال في زيد لا حق لك على (عمرو). (88) وقال بعضهم (بلا يمين) لكنه خلاف المشهور. بل مع اليمين. (89) لوجوب تسليمه لهما معا. (90) أي: المديون - مثلا - (91) لصاحب الحق (وهو المكفول له) أبرأت أنت المديون. (92) أي: المديون (93) كما لو كفل (زيد) عمرا، وكفل (علي) زيدا، وكفل (محمد) عليا، وهكذا صح، وكان محمد ملزما بإحضار علي، وعلي ملزم باحضار زيد، وزيد ملزم باحضار عمرو. (94) أي: يصير العبد المكاتب أو الأمة المكاتبة كفيلا لشخص (على تردد من جواز فسخ الكتابة فيرهنا، ومن أصالة عدم ذلك فيصح، ويعني ذلك أيضا كما قيل. (95) يعني: لو قال الكفيل (كفلت برأس زيد أو ببدل زيد، أو بوجه زيد) صح لأن هذه تعبيرات عن (زيد) ولا يرى إلى الجملة) أي: لا يعبر باليد، والرجل عن الكل. ________________________________________