وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 388 ] الأول، وعليه أجرة الثاني، وقيل: للمالك (54) أيضا، لأن الأول لم يعمل، وقيل بين العاملين، ويرجع الثاني على الأول بنصف الأجرة، والأول حسن. السابعة: إذا قال: دفعت إليه مالا قراضا، فأنكر، وأقام المدعي بينة، فادعى العامل التلف، قضي عليه بالضمان (55). وكذا لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الامانات (56). أما لو كان جوابه: لا يستحق قبلي شيئا، أو ما أشبهه (57)، لم يضمن. الثامنة: إذا تلف مال القراض أو بعضه، بعد دورانه في التجارة، احتسب التالف من الربح (58). وكذا لو تلف قبل ذلك، وفي هذا تردد (59). التاسعة: إذا قارض اثنان واحدا، وشرطا له النصف منهما، وتفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في المال (60)، كان فاسدا لفساد الشرط، وفيه تردد. العاشرة: إذا اشترى عبدا للقراض، فتلف الثمن قبل قبضه، قيل: يلزم صاحب المال ثمنه دائما (61)، ويكون الجميع رأس ماله، وقيل: إن كان أذن له في الشراء في الذمة ________________________________________ (54) أي: النصف الآخر للمالك أيضا، لأن الثاني لم كن مأذونا في العمل بهذا المال فلا شئ له (بين العاملين) أي: النصف الآخر، - نصف - وهو ربع الربح - للعامل الأول (عمرو) ونصفه للثاني (علي) ويأخذ علي من عمرو قدر نصف أجرة عمله، كان أكثر من ربع الربح، أم أقل، أم مساويا له (والأول حسن) وهو أن نصف الربح للعامل الأول، وعليه أجرة عمل العامل الثاني. (55) في المسالك: (معناه الحكم عليه بالعدل مثلا أو قيمة لا ضمان نفس الأصل لئلا يلزم تخليده الحبس) وفي الجواهر: (لثبوت كونه خائنا بإنكاره ما قامت عليه البينة) يعني: فلا يكون على أمانته التي كانت السبب لقبول قوله بالتلف. (56) فأنكر: ثم شهدت البينة عليه، فادعى تلفها، فإنه لا يقبل قوله، وكان عليه بدلها مثلا - إن كان مثليا كالحنطة، والشعير، وقيمة إن كان قيميا كالدواب، والجواهر، ونحوهما - (وغيرها من الامانات) أي: مما يكون إليه شرعا يد أمانة، كالاجارة، والرهن، والعارية. (57) مثل: ليس له بذمتي شئ، أو ليس له عندي شئ (لم يضمن) لو قامت البينة علي القراض، وادعى هو التلف، إذ ادعاء التلف ليس منافيا لقوله (لا يستحق) أو (ليس عندي) وفي المسالك (فحينئذ فيقبل قوله في التلف بغير تفريط مع عينيه). (58) فيكون التلف منهما، لا من المالك وحده، فإن كان الربح نصفه للمالك، ونصفه للعامل، كان التالف نصفه من كل منهما، وإن كان الربح ثلثين للمالك، وثلثا للعامل، كان ثلثي التالف من المالك، وثلثه من العامل. (59) لاحتمال بطلان المضاربة بمقدار التلف، فيكون التف كله من المالك (60) (مثلا) زيد جعل ألفا، وعمرو ألفا وأعطوا الألفين لعلي ليعمل فيهما ونصف الربح لعلي، وثلث الربح لزيد، وسدس الربح لعمرو (كان) عقد المضاربة (فاسدا) لأجل (فساد الشرط) وهو كون الربح أكثر أو أقل نسبة من المال، مع إن الربح يجب أن يكون تابعا للمال (وفيه تردد) لأحتمال أن يكون (زيد) قد شرط، لنفسه من الربح أكثر مما شرط للعامل، وعمرو قد شرط للعامل أكثر من نفسه. (61) (دائما) أي: مطلقا، سواء أذن له بالشراء في الذمة أم لا (مثاله) أعطي زيد لعمرو المئة دينار ليشتري به عبدا مضاربة فاشترى عمرو عبدا، فتلف لمئة دينار قبل أن يقبضه البائع، كان على (زيد) اعطاء ثمن العبد للبائع، ومئة تالفة من (زيد) لأن عمر ________________________________________