وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 389 ] فكذلك، وإلا كان باطلا، ولا يلزم الثمن أحدهما. الحادية عشرة: إذا نض قدر الربح (62)، فطلب أحدهما القسمة، فإن اتفقا صح. وإن امتنع المالك يجبر، فإن اقتسما وبقي رأس المال معه فخسر، رد العامل أقل الأمرين واحتسب المالك. الثانية عشرة: لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض (63)، ولا أن يأخذ منه بالشفعة، وكذا لا يشتري من عبده القن وله الشراء من المكاتب. الثالثة عشرة: إذا دفع مالا قراضا (64)، وشرط أن يأخذ له بضاعة، قيل: لا يصح، لأن العامل في القراض لا يعمل مالا يستحق عليه أجرة، وقيل: يصح القراض ويبطل الشرط، ولو قيل بصحتهما (65)، كان حسنا. الرابعة عشرة: إذا كان مال القراض مئة، فخسر عشرة، وأخذ المالك عشرة، ثم عمل بها الساعي فربح، كان رأس المال تسعة وثمانين إلا تسعا، لأن المأخوذ محسوب من رأس المال، فهو كالموجود، المال في تقدير تسعين (66). فإذا قسم الخسران، وهو عشرة ________________________________________ أمين لا يضمن بدون تفريط (ويكون الجميع) من أصل قيمة العبد وربحه (رأس ماله) أي: لزيد، وليس لعمرو منه شيئا، لبطلان المضاربة بتلف غير المال (فكذلك) أي: كان الثمن من صاحب المال (كان) شراء العبد (باطلا) لأن الثمن المعين - مئة دينار - تلف، ولم يشتر في الذمة فبطل البيع (أحدهما) لا المالك (زيد) ولا العامل (عمرو). (62) أي: صار قدر الربح نقودا (صح) التقسيم لانحصار الحق بينهما (لم يجبر) لاحتمال خسارة بقية المال بعد ذلك، فيتضرر المالك بسبب التقسيم (معه) أي: الربح (فخسر) بعد ذلك العروض الباقية (أقل الأمرين) من الربح الذي أخذه، ومن الخسارة، إذ العامل - في باب المضاربة - لا خسارة عليه، فإن كانت الخسارة أكثر من الربح، لم يخسر العامل شيئا، وإن كانت الخسارة أقل من الربح رد العامل مقدار الخسارة فقط، والزائد له (مثلا) أعطى (زيد) ألف دينار (لعمرو) فاكتسب عمرو واشترى وباع، حتى صار بيده مقدار ألف دينار، عروض وبضائع، مئة دينار ربح، جاز أن يقتسما الربح - لكل منهما خمسين - وإن امتنع المالك (زيد) من تقسيم المئة لم يجبر، لأحتمال أن تنزل قيمة البضائع، فتصير أقل من ألف، فإن اقتسما - ثم خسر المالك فإن كانت الخسارة أكثر من مائة، كان على العامل أن يرد الخمسين الذي أخذه فقط، لأنه لا خسارة على العامل، وإن كانت الخسارة أقل من مئة ثمانين - رد العامل أربعين فقط. وهكذا (واحتسب المالك) أي: (63) لأن مال القراض له، فلا يصح كون الثمن والمثمن معا لشخص واحد، إذ المعاوضة لا بد فيها من تعدد المالكين (ولا أن يأخذ منه بالشفقة) فلو كان المالك، وشخص آخر شريكان في أرض - مثلا - فباع الشريك حصته للعامل (عمرو) فليس للمالك (زيد) أخذ الأرض بالشفعة من عمرو، لأن الأرض له، فلا يصح أخذ الانسان مال نفسه بالشفعة (القن) أي: العبد الذي ليس مكاتبا، لأن العبد القن وما في يده لمولاه، (من المكاتب) لأن المكاتب نفسه للمولى، دون أمواله. (64) مثلا: دفع زيد إلى عمرو ألف دينار للمضاربة، وشرط على عمرو أن (يأخذ) عمرو لزيد مالا بعنوان (البضاعة) يبيعه: وكالة عن زيد تبرعا وبدون أجرة (65) لأنه شرط سائغ، فيجوز. (66) لأنه يحذف من المئة عشرة للخسارة، فيبقي تسعون للمضاربة. ________________________________________