[ 390 ] على تسعين، كان حصة العشرة المأخوذة دينارا وتسعا (67)، فيوضع من رأس المال. الخامسة عشرة: لا يجوز للمضارب (68) أن يشتري جارية يطأها، وإن أذن له المالك. وقيل: يجوز مع الاذن. أما لو أحلها بعد شرائها، صح. السادسة عشرة: إذا مات (69) وفي يده أموال مضاربة، فإن علم مال أحدهم بعينه، كان أحق به. وإن جهل، كانوا فيه سواء (70). فإن جهل كونه مضاربة، قضي به ميراثا. ________________________________________ (67) لأنه هو نسبة العشرة إلى التسعين رياضيا بالضبط (من رأس المال) فيكون رأس المال ثمانية وثمانين وثمانية اتساع (9 / 888). (68) أي: للعامل: (وإن أذن له المالك) في وطئها إذنا قبل الشراء، لأنه تعليق (أحلها) بالتحليل الشرعي الذي سيأتي في كتاب النكاح حلية وطئ الأمة بالتحليل، بأن يقول مالك الأمة لرجل: (أحللت لك هذه الأمة) أو ما شابه ذلك. (69) أي:: مات العامل (أموال) أخذها من أصحابه بعنوان (المضاربة) (70) أي: يوزع عليهم بالسوية، (قضى به ميراثا) أي: كان محكوما بأنه إرث فيعطي للورثة. ________________________________________