وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 403 ] وتحفظ الوديعة، بما جرت العادة بحفظها، كالثوب والكتب في الصندوق، والدابة في الاصطبل، والشاة في المراح (5)، أو ما يجري مجرى ذلك. ويلزمه سقي الدابة وعلفها، أمره بذلك أو لم يأمره، ويجوز أن يسقيها بنفسه وبغلامه (6)، إتباعا للعادة. ولا يجوز إخراجها من منزله لذلك، إلا مع الضرورة، كعدم التمكن من سقيها أو علفها في منزله، أو شبه ذلك من الأعذار. ولو قال المالك: لا تعلفها أو لا تسقها، لم يجز القبول (7)، بل يجب عليه سقيها وعلفها. نعم، لو أخل بذلك، والحال هذه، أثم ولم يضمن، لأن المالك أسقط الضمان بنهيه، كما لو أمره بالقاء ماله في البحر. ولو عين له موضع الاحتفاظ (8)، اقتصر عليه، ولو نقلها، ضمن إلا إلى الأحرز، أو مثله على قول. ولا يجوز نقلها إلى ما دونه، ولو كان حرزا، إلا مع الخوف من إبقائها فيه. ولو قال: لا تنقلها من هذا الحرز، ضمن بالنقل كيف كان؟ إلا أن يخاف تلفها فيه، ولو قال (9): وإن تلفت. ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون، ويضمن القابض، ولا يبرأ بردها إليهما (10). وكذا لا يصح أن يستودعا (11). ولو أودعا لم يضمنا بالاهمال، لأن المودع لهما متلف ماله. ________________________________________ (5) هو مربض الغنم (مجرى ذلك) كأن يجعل الشاة في بيته عنده وهكذا. (6) أي: يأمر غلامه بالسقي (لذلك) أي: للعلف والسقي (أو شبه ذلك) كعدم وجود الماء في منزله، وهكذا. (7) في الجواهر: لأنه ذا كبد حري، ونفس محترمة، وواجب النفقة، على المالك (لو أخل) فمات أو مرض (أثم) وإيذاءا محرما (في البحر) فإنه حرام للاسراف وليس ضامنا لاسقاط المالك حرمة ماله. (8) كما لو قال المالك: اجعله في هذا الاصطبل الخاص وجب فعله (أحرز) أي: إلى مكان هو أقوى حفظا له عن المكان الذي عينه المالك (ابقاؤها فيه) أي: فيما عينه المالك. (9) أي: حتى لو قال (وإن تلفت) فإن هذا القول غير معتبر. (10) بل يردها إلى وليهما الخاص، كالأب، والجد للأب، أو العام كالحاكم الشرعي. (11) أي: يجعل عند المجنون والطفل وديعة (للمودع)؟؟ بفتح الدال وهو الذي عنده الوديعة (إمارة) علامة (الموت) بأن تمرض مرضا اطمأن معه إلى الموت (الاشهاد بها) أي: إخبار شاهدين عادلين أن عنده الوديعة (ولا يمين عليهم) لأن الادعاء ليس عليهم، بل على مورثهم (العلم) أي: يدعي أن الورثة يعلمون الوديعة عند أبيهم. ________________________________________